من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

 

 جريمة السب والتهديد عبر النت

اعدد/ شمسان الحيي

المقدمة :

كثيرا ما يتعرض البعض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الالكترونية، أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتعارف عليه أن ذلك يشكل جريمة منصوص عليها في بعض القوانين .

 بعض جرائم الانترنت الماسة بالاشخاص،،
ساحاول في هذا الفرع التعرض لبعض الجرائم التي تقع على الاشخاص باستخدام الانترنت منها جرائم التهديد ، السب و القذف ، الجرائم الاخلاقية ....، و ذلك للانتشار الواسع لهذا النوع من الاعتداءات فقد أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد .

 

-أولا :جريمة التهديد:
وهو الوعيد بشر و يقصد به زرع الخوف في النفس، بالضغط على إرادة الإنسان ، وتخويفه من اضرار ماسيلحقه او سيلحق أشياء او أشخاص له بها صلة، ويجب أن يكون التهديد على قدر من الجسامة المتمثلة بالوعيد بالحاق الاذى ضد نفس المجني عليه او ماله او ضد نفس او مال الغير ، ولا يشترط ان يتم الحاق الاذى فعلا أي تنفيذ الوعيد لانها تشكل جريمة اخرى قائمة بذاتها ،تخرج من اطار التهديد الى التنفيذ الفعلي ، وقد يكون التهديد مصحوبا بالامر او طلب لقيام المهدد بفعل او الامتناع عن الفعل ، او لمجرد الانتقام ويقصد الجاني من كل ذلك ايقاع الذعر والقلق والخوف في نفس المجني عليه مع علمه انما يقوم به مجرم قانونا ,ولقد اصبحت الانترنت الوسيلة الحديثة لارتكاب جرائم التهديد ، والتي في حد ذاتها تحتوي عدة وسائل لايصال التهديد للمجني عليه لما تتضمنه من نوافذ وجدت للمعرفة و للاسف استعملت للجريمة وهي :

1-
البريد الالكترني :
البريد الالكتروني عبارة عن خط مفتوح على كل انحاء العالم يستطيع الفرد من خلاله ارسال و استقبال كل ما يريده من رسائل سواء كتابه او صوتا و صورة و تعد الخدمة الاكثر استعمالا من قبل مستخدمي الشبكة ، فتسمح لتبادل الرسائل بين مستخدمي الشبكة ، سواء بين طرفين او اكثر في نفس الوقت ـ القوائم البريدية ـ اين توزع رسالة الكترونية على الاف الاشخاص في وقت واحد ، كل على عنوانه البريدي .
وكثيرة هي رسائل المرسلة عن طريق البريد الالكتروني الى المجني عليهم، المتضمنة تهديد بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد الغير في نفسه او ماله ،و باسناد اليه امور ماسة بالشرف او افشاء الاسرار الخاصة به سواء كان مصحوبا بامر او طلب او لمجرد الانتقام او التسلية بمشاعر الاخرين ، وكثيرا ما يقع التهديد بتدمير او اغراق الموقع الالكتروني او جهاز المرسل اليه ،و ينطبق النص التقليدي لجريمة التهديد في اغلب التشريعات على التهديد المرتكب عبر الشبكة ،نظرا لعدم اهتمام المشرع بوسيلة التهديد بقدر اهتمامه بمحتوى التهديد و جسامته ،ولقت ادانت محكمة ( Nanterre) بفرنسا احد الجناة بالحبس لمدة شهرين مع الايقاف، لانه بعث رسالة تهديد بالقتل عن طريق البريد الالكتروني الى احد رجال السياسة .

2
ـ منتديات المناقشة و المجموعات الاخبارية وغرف المحادثات و الدردشة :
هي ساحات افتراضية للقاء و التحدث بين مستخدمي شبكة الانترنت، من ذوي الاهتمامات المشتركة الذين يؤلفون فيما بينهم مجموعات نقاش و تبادل البيانات و المعلومات و الافكار حول موضوع او قضية معينة ، و ذلك من خلال الرسائل المكتوبة عبر لوحة المفاتيح ،و التي يراها الاخرين على الشاشة ليتم الرد عليها بنفس الشكل ، و يتم اختيار الموضوع بكل حرية مهما كان نوعه في حدود ما توفره الانترنت من تقنية ، و يمكن لاي شخص خلالها ان يقدم على تهديد الغير او ان يكون هو محلا للتهديد على اعتبار ان المشرع لم يحصر وسيلة التهديد .

3
ـ صفحات الويب:
وهي النظام الاكثر شهرة في شبكة الانترنت، للبحث عن المعلومات و الاتصال و التبادل عبر الشبكة فهو اساس نمو الشبكة الهائل ، منذ توزيعه عبرها عام 1991 الذي اعتمد كمرحلة اولية على برنامج التصفح ثم انتقل الى مرحلة التعميم من قبل نت***** الامريكية،فتتم جريمة التهديد هنا بقيام شخص بانشاء موقع ويب خاص به و ينشر عليه تهديد لشخص اخر او يتوعد باتلاف موقع اخر خاص بشخص او شركة.

 

جرائم القذف و السب:
تعد جرائم السب و القذف الاكثر شيوعا في نطاق الشبكة،فتستعمل للمساس بشرف الغير اوكرامته و اعتباره،و يتم السب و القذف وجاهيا عبر خطوط الاتصال المباشر او يكون كتابيا،او عن طريق المطبوعات و ذلك عبر المبادلات الالكترونية < بريد الكتروني، صفحات الويب، غرف المحادثة.


فحسب القواعد العامة لجرائم القذف و السب يستعمل الجاني عبارات بذيئة تمس و تخدش شرف المجني عليه، و مهما كانت الوسيلة المعتمدة، مع علمه ان مايقوم به يعد مساسا بسمعة الغيربل ان ارادته اتجهت لذللك بالذات ، و بالتطور اصبحت الانترنت احدى هذه الوسائل ان لم نقل اكثرها رواجا،فعادة ما ترسل عبارات السب او القذف عبر البريد الصوتي او ترسم او تكتب على صفحات الويب مما يؤدي بكل من يدخل هذا الموقع لمشاهدتها او الاستماع اليها و يتحقق بذلك ركن العلنية الذي تتطلبه الكثير من التشريعات في السب العلني،و اذا لم يطلع عليها احد فانه يمكن تطبيق مواد السب او القذف غير العلني

و يرى جانب من الفقه انطباق النصوص التقليدية على جرائم السب و القذف الانترنتية، وذلك باعتبار صفحات الانترنت كنشرة اعلامية فتاخذ حكم السب و القذف عبر الإعلام، لتوفر فيه عناصر:الكتابة،نشر الافكار التي توضع تحت تصرف الجمهور، طبقا للحكم الصادر بفرنسا في 30 اوت 1999 ،و من التطبيقات في الدول العربية هو ما تفاجأت به احدى ملكات الجمال إثر تواجدها بدبي بخبر على موقع للانترنت مفاده وفاة ثري عربي خلال ممارسته الجنس مع ملكة الجمال المعنية بذكر اسمها ،و تقدمت ببلاغ للنيابة العامة و بعد التحقيق توبع صاحب الموقع بتهمة المساس بعرض المعنية بطريق النشر عبر صفحات الانترنت طبقا لقانون العقوبات الإتحادي رقم 30 لسنة 1987، رغم ان المحكمة قضت بعدم إختصاصها باعتبار موقع الانترنت مصدره لندن ، و بعد الاستئناف و رجوع الدعوى من جديد الى محكمة اول درجة تمت ادانة المتهم و عقابه بثلاث اشهر حبس ، و احالة الشق المدني على المحكمة المدنية المختصة.

 

الخاتمــــــــــــــة:

في نهاية عملي المتواضع، الذى لا يمكننى القول انه دراسة او بحث معمق ،خاصة مع المساحة التي حددت لنا لانجاز هذه المذكرة ،مقابل ما يطرحه الموضوع من اشكالات عديدة ، و ما يفرضه من مبادىء جديدة ،فما قدمته ليس الا محاولة للالمام بالخطوط العريضة للموضوع ،خاصة و انني كنت اتمنى لو ان المشرع االيمني  قد الم في المواضيع المتعلق بمكافحة جرائم الانترنت الذي يعبر عن الفعل الاجرامي قبل البداء في الجريمة ، لساعدني اكثر و امدني بالفرصة لمناقشة موقف مشرعنا و اطارتنا المشاركة في سن قواعده، حول كافة جوانب هذا النوع من الجرائم.

انتهى باذن الله و توفيقه

1ـ المراجع

الدكتوراحسن بوسقيعة:الوجيز في القانون الجزائى الخاص ـالجزء الاول ـ دار هومة
الدكتور ابراهيم عيد نايل :شرح قانون العقوبات القسم الخاص ـ دار الثقافة الجامعية
الدكتور جميل عبد الباقي الصغير:القانون الجزائي و التكنولوجيا الحديثة ـ دار النهضة العربية
الدكتورمدحت رمضان :الحماية الجنائية للتجارة الالكترونيةـ دراسة مقارنة الطبعة الاولى ،دار النهضة العربية 2001 ،
الدكتور محمد أبو العلا عقيدة: التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية،

 

ليست هناك تعليقات: