من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2014

النظام الاساسي لشركة ذات مسئولية محدودة - اليمن + عقد تاسيس شركة محدودة





بسم الله الرحمن الرحيم

عقد التأسيس لشركة ..............................المحدودة

انه في يوم         الموافق      /    / 2014 م وبمدينة ............. تم الاتفاق بين الموقعون أدناه وهم:
م
اسم الشــــــــريك
الجنسية
المهنة
            العنوان
1




2




3




على ما يلي :ـ
مادة(1) أن يؤسسوا شركة يمنية ذات مسئولية محدودة بناء على ترخيص من مراقب الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم (22 ) لسنة1997 م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته والنظام الأساسي المرفق0
مادة(2) اسم الشـــــــــركة : شركة .............................. المحـدودة                                                   
مادة(3)أغراض الشــــركة :  
مادة(4) مركز الشــركة : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ............ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء أن تنشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية اليمنية أو في الخارج0
مادة(5) مدة الشركة:ـ المدة المحددة بالترخيص للشركة هي خمسة وعشرين عاماً ابتداء من تاريخ صدور الترخيص بتأسيس الشركة وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بترخيص مماثل0
مادة(6) رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره(          ) مليون ريال يمني موزع على(           ) حصة قيمة كل حصة(5.000 )خمسة ألف  ريال  
مادة(7) أ ـ اكتتب الشركاء في جميع حصص الشركة وفقاً للبيان التالي:ـ
م
اسم الشــــــــريك
الحصص النقدية
القيمة
النسبة
1




2





 




الاجمالي العام


100%
       ب  دفعت قيمة الحصص النقدية بكاملها في ............... وهو من البنوك المعتمدة من قبل الدولة ولا يجوز للبنك تسليم المبالغ المودعة لدية لحساب الشركة تحت التأسيس إلا لإدارة الشركة بعد إتمام التأسيس أو إعادتها للمؤسسين إذا صرف النظر عن تأسيس الشركة0













مادة(8) وافق المؤسسون على النظام الأساسي للشركة المرفق بهذا العقد وتعهدوا بالسعي لاستيفاء إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص بإنشاء الشركة وإجراء معاملات إشهارها في السجل التجاري طبقاً للقانون النافذ  

مادة(9) يتحمل المؤسسون جميع نفقات التأسيس كلا بحسب حصته في رأس مال الشركة في حالة عدم اكتمال إجراءات التأسيس أما في حالة اكتمال تأسيس الشركة فأنها تصبح جزء من النفقات العامة للشركة 0
مادة(10) حرر هذا العقد من عدد من النسخ لكل شريك نسخة ونسختين تودع أحدهما لدى إدارة الشركات ونسخة لإيداعها في السجل التجاري بالوزارة بعد إتمام إجراءات التأسيس والإشهار للشركة  0
والله ولي التوفيق ،،،
م
اسم الشــــــــريك
الجنسية
رقم السجل
تاريخها
محلها
التوقيع
1







2






3









  


































بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الأساسي لشركة ....................................... المحدودة
------------------------------------------------------------------
( الفصل الأول)
( في تأسيس الشركة )
مادة(1) تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم ( 22) لسنة97 م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ولهذا النظام شركة يمنية ذات مسئولية محدودة بحسب الأحكام المبينة فيما بعد0
مادة(2) اسم الشـــــــــركة : شركة .............................. المحـدودة                                                   
مادة(3)أغراض الشــــركة : .
مادة(4) مركز الشــركة : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ...... ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء أن تنشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية اليمنية أو في الخارج0
مادة(5) مدة الشركة :ـ المدة المحددة بالترخيص للشركة هي خمسة وعشرين عاماً ابتداء من تاريخ صدور الترخيص بتأسيس الشركة وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بترخيص مماثل0
( الفصل الثاني)
( رأس مال الشركة وملكية الحصص )
مادة(6) رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره(.............)مليون ريال يمني موزع على(     ) حصة قيمة كل حصة(5.000 )خمسة ألف  ريال  
مادة(7) أ ـ اكتتب الشركاء في جميع حصص الشركة وفقاً للبيان التالي:ـ
م
اسم الشــــــــريك
الحصص النقدية
القيمة
النسبة
1




2




3


 


الاجمالي العام


100%
       ب  دفعت قيمة الحصص النقدية بكاملها في بنك ............ وهو من البنوك المعتمدة من قبل الدولة ولا يجوز للبنك تسليم المبالغ المودعة لدية لحساب الشركة تحت التأسيس إلا لإدارة الشركة بعد إتمام التأسيس أو إعادتها للمؤسسين إذا صرف النظر عن تأسيس الشركة0














مادة(8)أ ـ لكل شريك الحق أن يتنازل للغير عن نصيبه في الشركة أو جزء منه بشرط أن لا يترتب على هذا التنازل زيادة عدد الشركاء على ثلاثين شريكاً أو الإخلال بأحكام القانون 0
         ب ـ إذا كان المتنازل له غير شريك في الشركة فللشركاء الآخرين حق الرجحان عليه واسترداد الحصص المبيعة بنفس الشروط0
         ج ـ لممارسة حق الرجحان المذكور في الفقرة السابقة على من يعتزم من الشركاء ببيع نصيبه أو بعضه إلى شخص غير شريك أن يخطر إدارة الشركة وسائر الشركاء بذلك مبينا اسم ولقب المتنازل له وجنسيته ومهنته وعنوان إقامته وعدد الحصص المزمع التنازل عنها وقيمتها المعروضة والمتفق عليها وشروط العرض الأخرى ، وعلى إدارة الشركة أن تقوم بدورها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلم الإخطار بتبليغ الإخطار المذكور بكتاب مسجل إلى كل من الشركاء ولهولاء أن يبينوا رغبتهم في شراء  الحصص المعروضة بنفس  الشروط خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغ الإخطار وللشركاء خلال هذه المدة تحديد رغبتهم لاستعمالهم حق الرجحان واسترداد الحصص0
          د ـ بعد انقضاء شهر على إبلاغ العرض دون أن يستعمل احد الشركاء حق الرجحان يكون الشريك الراغب بالبيع حراً في التصرف بحصته0
         هـ ـ إذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك قسمت بينهم الحصص المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة0
مادة(9) أ ـ يجوز تقسيم الحصص على أن  لا يزيد عدد الشركاء على ثلاثين
             ب ـ إذا توفي الشريك تنتقل ملكية حصصه إلى ورثته الشرعيين0
             ج ـ إذا أدى انتقال الحصص بالإرث إلى زيادة عدد الشركاء إلى أكثر من ثلاثين تبقى حصص جميع الورثة بحكم حصة واحدة ولهولاء أن يفوضوا احدهم لممارسة الحقوق الناتجة عن امتلاك الحصة 0
مادة(10)أـ يمسك في الشركة سجل خاص تدون فيه أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومهنهم وعنوان كل منهم وعدد الحصص التي يمتلكها كل شريك وقيمتها المدفوعة
           ب ـ يدون في السجل المذكور كل متنازل عن الحصص واسم المتنازل له وعدد الحصص المتنازل عنها وقيمتها وتاريخ التنازل وتوقيع مدير عام الشركة وتوقيع المتنازل والمتنازل له ما لم توفر وثيقة تنازل أخرى تثبت توقيعهما، كما تدون فيه الحصص المنتقلة بالإرث وأسماء من انتقلت منهم واليهم هذه الحصص ورقم وتاريخ حصر الارث0
          ج ـ للشركاء ودائني الشركة حق الاطلاع على هذا السجل عند الاقتضاء
          د ـ في جميع الأحوال لا يترتب على انتقال الحصص آو التنازل عنها اثر بالنسبة إلى الشركاء آو إلى الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور 0
          هـ ـ يجب تبليغ وزارة الصناعة والتجارة إدارة الشركات والسجل التجاري  عن إي كل تغيير يطرأ على الشركة أو الشركاء و اخذ إشعار بذلك0
           و ـ يصبح من آلت إليه الحصة بالتنازل أو الانتقال شريكا في الشركة وله حقوق سائر الشركاء طبقاً لهذا النظام0
مادة(11)يجوز للشركة أن تصدر (( شهادة )) مطابقة لقيود السجل بالحصص التي يمتلكها كل شريك0





مادة(12) لا يلتزم الشريك إلا بحدود  حصته في الشركة و لا يجوز زيادة التزاماته0
مادة(13) يترتب حتماً على ملكية الحصة قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة 0
مادة(14) أخر مالك للحصة في سجل الشركة يكون له الحق في قبض المبالغ المستحقة سواء من الأرباح أو من موجودات الشركة0
مادة(15) لا يجوز للشركة إصدار إسناد قرض
مادة(16)أ ـ يجوز زيادة رأس المال سواء بإصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء  خاضعاً لتصديق وزارة الصناعة والتجارة ويشترط أداء رأس المال الأصلي باكملة0
             ب ـ في حالة إصدار حصص جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة ما يملك كل منهم من حصص سالفة 0
مادة(17)أ ـ لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية خاضعاً لمصادقة وزارة الصناعة والتجارة وذلك في الأحوال والشروط التالية :ـ
1 ـ إذا زاد رأس مالها عن الحاجة ، أو إذا لحقت بالشركة خسائر ورأت تخفيض رأس مالها إلى قدره الفعلي بشرطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً0
2 ـ بعد سماع تقرير مراقب الحسابات القانوني وبيان أسباب التخفيض مع اثر الالتزامات التي تقع على الشركة وأثر التخفيض على هذه الالتزامات
3 ـ الإعلان بتخفيض رأس المال في احد الصحف اليومية وكذلك إخطار الدائنين فرداً فردا بهذا القرار برسائل مسجلة إلى مواطنهم المعلومة
4 ـ على الدائنين أن يقدموا إلى الشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان أو الإخطار لتقوم الشركة بوفاء الديون الحالية منها وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة 0
5 ـ لا  تتم المصادقة على تخفيض رأس المال ولا يسري قرار التخفيض إلا بعد استيفاء الشروط السابقة 0
ب ـ بعد استيفاء الإجراءات السابقة يمكن أن يتم التخفيض أما بإنقاص قيمة الحصص أو بإلغاء بعض الحصص بإنقاص عددها أو بشراء بعضها بما يوازي الجزء المراد تخفيضه من الاحتياطي0
(الفصل الثالث)
( في إدارة الشركة )
مادة(18)أ ـ يتولى إدارة الشركة / ............................  بصفته مدير عام الشركة.                         
            ب ـ باستثناء ما يحظره هذا النظام أو الجمعية العامة على المديرين إلا بموافقتها يتولى المدير العام الصلاحيات التالية:ـ
          1 ـ  تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء
          2 ـ إجراء العقود والمعاملات الداخلية ضمن أغراض الشركة وتصريف شئون الشركة اليومية بما لا يخالف قرارات الجمعية العامة وهذا النظام
          3 ـ يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة وتلتزم الشركة بتوقيعه ضمن أغراض الشركة شريطة انتفاء سوء النية أو الغش أو التواطؤ وبما يوافق أحكام القانون واللوائح النافذة 0
          ج ـ تقيد سلطة المدير العام في الأمور التالية :ـ
         1 ـ مزاولة أي غرض منافس لأغراض الشركة أو أي أغراض أخرى مكملة لأغراض الشركة لحسابه
          2 ـ بيع أورهن أصول وممتلكات الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة للشركاء0





مادة(19) يكون عزل المدير العام بقرار من الجمعية العامة للشركة
مادة(20) لرئيس مجلس الإدارة حق اعتزال الإدارة بشرط اختيار الوقت الملائم وأخطار الشركة مقدماً قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر0
مادة(21) جميع العقود والمراسلات والاتصالات والإعلانات وبصورة عامة و جميع الوثائق والمطبوعات والمعلومات والنشرات التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسم الشركة وان يتبع ذلك كلمة ( محدودة )مع بيان رأس المال بأحرف وأرقام واضحة وإذا وقع المدير العام باسمه الخاص دون إبراز صفته كممثل عن الشركة فلا تلتزم الشركة إلا بحدود ما أثرت به.

مادة(22) يتحدد راتب المدير العام باجر مقطوع أو بنسبة من الأرباح أو بكلا الأسلوبين معاً 0
مادة(23)أ ـ يجب على المدير العام  وعلى مدراء الفروع و المكاتب والوكالات التابعة للشركة مسك دفاتر حسابات الشركة بالطرق المحاسبية الصحيحة وبموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة
         ب ـ لا يجوز لمدير العام الشركة بغير موافقة الجمعية العامة أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة للشركة على الإطلاق0
مادة(24)على كل شريك القيام قدر الإمكان والسعي بتسهيل إعمال الشركة وإنجاحها وحماية مصالحها والامتناع عن ممارسة أي نشاط يلحق الضرر بها تحت طائلة المسئولية والتعويض
مادة(25)أـ على المدير العام تقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي مرفق بالميزانية والحسابات الختامية للشركة مدعماً بالتقرير الكامل لمراقب الحسابات عن مطابقة حساباتها لوضعها المالي والوثائق طبقاً للأنظمة والقوانين النافذة وذلك في موعد إقصاء ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ليتسنى عرضه على الجمعية العامة في الموعد المحدد
           ب ـ يجب أن تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي أو محل أعمالها  و لكل شريك أو وكيله الرسمي حق الاطلاع على أي دفتر للشركة ونسخ أي قيد فيه كلما اراد0
( الفصل الرابع )
( الجمعية العامة )
أولاً أحكام عامة
مادة(26)
            أ ـ تمثل الجمعية العامة المنعقدة بصورة صحيحة جميع الشركاء
           ب ـ لكل شريك حق الحضور الجمعية العامة عن نفسه أو وكالة عن شريك أخر بالشركة أو أكثر
           ج ـ يشترط لصحة التوكيل في الحضور الجمعية العامة أن يكون التوكيل ثابتاً بالكتابة وخاصاً بكل اجتماع
           د ـ لكل شريك من الأصوات بقدر عدد ما يملكه ويمثله من حصص دون تحديد







مادة(27)أ ـ على المدير العام دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد في مركز الشركة مرة واحدة على الأقل في السنة أو كلما طلب ذلك عدد من الشركاء يمثلون ربع رأس مال الشركة0
          ب ـ توجه الدعوة بخطاب مسجل قبل لموعد المعين للاجتماع بثمانية أيام على الأقل وترسل لكل شريك في موطن إقامته ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال والوثائق اللازمة0
         ج ـ توجه الدعوة أيضا إلى وزارة الصناعة والتجارة لإيفاد مندوب عنها لحضور اجتماع الجمعية العامة لتكون قراراتها صحيحة0
مادة(28) يرأس الجمعية العامة مدير عام الشركة وللجمعية حق تعيين أمين سر ومراجع لفرزالاصوات0
مادة(29)أـ الجمعية العامة للشركاء هي السلطة العليا في الشركة وعلى مدير عام الشركة تنفيذ قراراتها
           ب ـ على الشركة إخطار وزارة الصناعة والتجارة بقرارات الجمعية العامة وتسليم صور من محاضر الجلسات وصورة من الميزانية وتقرير مدير عام الشركة ومدققي الحسابات0

مادة(30 ) لكل شريك أثناء انعقاد الجمعية حق مناقشة الموضوعات والمسائل المدرجة في جدول الأعمال ويكون مدير عام الشركة ملزماً بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي   لا يعرض مصالح الشركة للضرر وإذا رأى احد الشركاء أن الرد غير كافي احتكم للجمعية العامة ويكون قراراها واجب التنفيذ في كل ما يحتكم فيه إليها0
مادة(31) تدون وقائع مداولات الجمعية العامة وقراراتها في محضر يقيد في سجل خاص ويوقع عليه رئيس الجمعية وأمين السر ومندوب الوزارة
مادة(32) لوزارة الصناعة والتجارة حق الإشراف والرقابة على الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة
ثانياً الجمعية العامة العادية
مادة(33)أ ـ يجب انعقاد الجمعية العامة العادية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انتهاء    السنة المالية وكلما اقتضت الحاجة للانعقاد 0
           ب ـ تتولى الجمعية العامة بصورة خاصة الاختصاصات التالية
             1 ـ تعيين المدير العام
             2 ـ عزل المدير العام وفق أحكام القانون وهذا النظام
          3 ـ الموافقة على تقرير المدير العام وميزانية الشركة وحساباتها السنوية الختامية وإبراء ذمة مدير عام الشركة بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات
          4 ـ تعيين مراقبي الحسابات للسنة والسنين القادمة وتحديد أجورهم وأتعابهم
          5 ـ المصادقة على اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة لأعمال الشركة0
مادة(34) أ ـ يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره شركاء يمثلون  الأكثرية المطلقة لرأس المال
          ب ـ تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة عدد من الشركاء الحائزين بالأصالة أو الوكالة على أغلبية رأس المال0






ثالثاً الجمعية العامة غير العادية
مادة(35)أ ـ تنعقد الجمعية العامة غير العادية للشركاء لاتخاذ القرار بتعديل النظام الأساسي للشركة بما  في ذلك تعديل رأس المال أو عزل المدير العام أو بحل الشركة قبل انتهاء مدتها0
          ب ـ تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأكثرية شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل
         ج ـ يجب على المدير العام شهر التعديل لدى السجل التجاري بالوزارة 0
(الفصل الخامس )
( مالية الشركة )
مادة(36)تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من نفس العام على إن السنة الأولى تشمل المدة التي تقتضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة المالية0
مادة(37)أـ على المدير العام أن يقدم عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية 0
          ب ـ على مدير عام الشركة أن يعد أيضا تقريراً مفصلاً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها0
          ج ـ يجوز لكل شريك خلال الأيام الخمسة عشر التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء أو من غيرهم على هذه الوثائق.


مادة(38) توزع أرباح الشركة السنوية بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مدير عام الشركة بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات الموضحة على النحو التالي
            أ ـ تفرز من الأرباح المحققة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون وأنظمة العمل
          ب ـ تفرز الضرائب المستحقة على الشركة وتكوين المخصصات اللازمة دفع الالتزامات في مواعيدها وتحاشيا لأي نفقات متوقعة تخص السنة المالية
          ج ـ يفرز بعد ذلك مبلغ بنسبة ( 10 % ) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الفرز متى ما بلغ مجموع الاحتياطي القانوني قدراً يوازي نصف رأس المال على انه إذا مس هذا الاحتياطي تعين العودة للاقتطاع من الإرباح0
           د ـ يجوز للجمعية العامة إنشاء وإفراز احتياطي نظامي اختياري لمواجهة بعض الأمور العارضة محتملة الوقوع لمصلحة الشركة على إلا  تزيد النسبة عن(10%) من صافي الارباح0












          هـ  ـ تفرز المكافآت التي تقررها الجمعية العامة للإدارة ومراقبي الحسابات 0
          و ـ تفرز النسب المقررة لاستهلاك رأس المال على إلا تزيد عن(10%)
          ز ـ تفرز النسب المقررة والمتعارف عليها للاستهلاك موجودات الشــــــــــــــــــــركة ( أصولها الثابتة ) بالطريقة التي تستهلك بها الشركة موجوداتها  وبحسب ما هو متعارف عليه في الأنظمة المحاسبية0

          ح ـ توزع الأرباح الباقية على أصحاب الحصص بنسبة حصصهم في المكان والمواعيد التي يحددها المدير العام والخسائر أن وجدت فيتحملها الشركاء بحسب النسب ضمن حدود قيمة حصة كل منهم ودون أن يكون متضامناً مع غيره من الشركاء0
مادة(39)يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العامة فيما هو أوفى بالمنافع لصالح الشركة  0
( الفصل السادس )
( حل الشركة وتصفيتها )
مادة(40) تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية
          أ ـ بانتهاء المدة المحددة لها في عقد التأسيس والنظام الأساسي ولم تجدد       
         ب ـ باندماج الشركة في شركة أخرى
         ج ـ بقرار من الجمعية العامة غير العادية
         د ـ في حالة خسارة نصف رأس المال إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية غير ذلك على أن لا يقل النصف الباقي من رأس المال عن الحد القانوني 0
        هـ بحكم قضائي بات من المحكمة المختصة لأسباب عادلة0
مادة(41) تعين الجمعية العامة طريقة التصفية وعدد المصفين وتحدد سلطاتهم
مادة(42)تنتهي سلطة المدير العام بمجرد تعيين المصفي أو المصفين وتبقى سلطة الجمعية العامة قائمة إلى أن يتم تصفية الشركة أو أخلاء عهدة المصفين 0

(الفصل السابع )
( أحكام ختامية)
مادة(43)أ ـ يسجل النظام الأساسي للشركة في وزارة الصناعة والتجارة ويشهر طبقاً للقانون
              ب ـ تخصم كافة المصروفات والنفقات والتكاليف المدفوعة في سبيل التأسيس من حساب المصروفات العامة للشركة0
             ج ـ تكون تبليغات الشركة المشار إليها في عقد الشركة ونظامها الأساسي بكتاب مسجل مع العلم بالوصول سواء كانت بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة
             د ـ يتم تعيين مفتش حسابات أو أكثر بقرار من الجمعية العامة من الجدول التي تضعه الوزارة0












مادة(44 )أ ـ على جميع الشركاء والمديرين والمحاسبين القانونيين في الشركة التقييد بأحكام هذا النظام وقرارات الجمعية العامة0             
            ب ـ يرجع إلى قانون الشركات والقوانين والأنظمة النافذ في كل ما لم يرد نصه في هذا النظام0
والله ولي التوفيق ،،،
م
اسم الشــــــــريك
الجنسية
رقم السجل
تاريخها
محلها
التوقيع
1


 



2






3