الحكم بعدم القبول شكلا لا يعد سبقا في الفصل في الموضع ولا يحسم الموضوع
من المبادئ الأساسية المنظمة لولاية القاضي وحدودها المبدأ المنصوص عليه في المادة (12) من قانون المرافعات والتي تقضي بأن: (( لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك)) كما حددت المادة (77) من ذات القانون ذلك المبدأ وبينت شروطه بقولها: ((لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة)). ويجد ذلك المبدأ أساسه من قاعدة ثبات واستقرار الأحكام ومؤداها ما دام وأن الحكم قد حسم الخلاف بين الخصوم ، فإن الوضع الطبيعي أن يستقر ويبقى ويحوز الحجية ، أي أنه يعد عنوان للحقيقة والصحة. ولقد وضع المشرع بالفعل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مقتضاها أن الأحكام تصدر دائماً صحيحة من ناحية الشكل ، وعلى حق من ناحية الموضوع ، حتى يضع حداً للخصومة فلا تتأبد. ومتى صدر الحكم صحيحاً امتنع عن الذي أصدره أن يعدله...