المشاركات

عرض المشاركات من يوليو 18, 2024

اثر سوء نية احد الأطراف على الاتفاق

    اثر سوء نية احد الأطراف على الاتفاق يقول المولى تبارك وتعالى في الآية (١٨٨) من سورة البقرة ((وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال بعضهم بعضا بأي سبب من الأسباب الباطلة التي لم يأذن لهم بها في كسب ا لأموال ؛ وهذا النهي الوارد في الآية ليس قاصرا على الأكل فقط وإنما هو عن كل ما يدخل في الذمة ويصل إليها بغير حق مما يؤدي الى الأكل؛ وما الغش والتغرير والخداع والنصب والغصب والخيانة والحلف الكاذب إلا أمثلة للأسباب الباطلة المطلوب تركها وعدم تعاطيها في كسب الأموال؛ وحيث أن سوء النية في التعامل يشتمل على كل هذه الأسباب الباطلة التي حرمها الله ولم يأذن بها وغيرها مما يدخل في بابها ويجري مجراها؛ فإن هذا النهي من الله عز وجل عن أكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل يكون نهياً واضحاً عن سوء النية في التعامل اعتباراً بشمولية الباطل لكل ما لا يحل في الشرع؛ لأن هذا النص نهي عام عن ...

الحيلة تبطل التصرفات،

  تنص المادة (١٨٣) من القانون المدني على أنه:« كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد صحة وبطلانا» والحيلة في الشرع هي المخادعة وهي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم ببطنه ولهذا يقال "" طريق خيدع "" إذا كان القصد لا يفطن له ويقال للسراب "الخيدع" لأنه يخدع من يراه ويغره وظاهره خلاف باطنه. وبتأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل كقوله صلى الله عليه وسلم ((لعن الله المحلل والمحلل له)) وقوله ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها وأكلوا ثمنها)).       (المرجع اعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر-بيروت، ط٢   ١٣٩٧ه-١٩٧٧م ج٣ صفحة 172) والحيل المحرمة مخادعة لله ومخادعة الله حرام فقد ذم الله أهل الخداع وأخبر أن خداعهم إنما هو لأنفسهم وأن في قلوبهم مرضا وأنه تعالى خادعهم فكل هذا عقوبة لهم. ومدار الخداع على أصلين: أحدهما : فعل لغير مقصودة؛ الذي جعل له، والثاني : إظهار قول لغير مقصوده ا...

جهالة المبيع وأثره على عقد البيع

    جهالة المبيع وأثره على عقد البيع المقدمة: إن من شروط صحة عقد البيع تعيين المبيع وهو شرط في ركن المحل وعند تأملنا في هذا الشرط نجد أنه هو العلاج القانوني لمسألة جهالة المبيع وما تثيره هذه المشكلة من مثالب وبالتالي سنتطرق في هذا البحث بداية الى معرفة معاني المصطلحات المختلفة في هذا العنوان ثم نأتي لموضوعنا وهو الجهالة والتي سندرسها تحت عنوان آخر هو تعيين المبيع وهو عكس الجهالة وسوف نحاول من خلال هذا البحث الوصول الى النتيجة القانونية المترتبة على جهالة المبيع أو عدم تعيين المبيع هل سيكون البيع صحيحا أم قابل للإبطال أم أنه سيكون باطلا بطلانا مطلقا وللتوصل الى هذه النتيجة سنتطرق لبعض التفريعات فيما يخص مسألة تعيين المبيع مبتدأين بتعيين المبيع المعين بالذات والمبيع المعين بالنوع أي المثليات ثم نتطرق لموضوع البيع بالتقدير والبيع جزافا ونمر لموضوع العلم الكافي بالمبيع عند عقد البيع وسوف يكون حديثنا على هذا المنوال في هذا البحث. مصطلحات البحث : : المقصود بالجهالة: الجهل لغة نقيض العلم   وفي اصطلاح الفقهاء هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه وهو عيب يعتري أحد شروط ال...