اثر سوء نية احد الأطراف على الاتفاق
اثر سوء نية احد الأطراف على الاتفاق يقول المولى تبارك وتعالى في الآية (١٨٨) من سورة البقرة ((وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال بعضهم بعضا بأي سبب من الأسباب الباطلة التي لم يأذن لهم بها في كسب ا لأموال ؛ وهذا النهي الوارد في الآية ليس قاصرا على الأكل فقط وإنما هو عن كل ما يدخل في الذمة ويصل إليها بغير حق مما يؤدي الى الأكل؛ وما الغش والتغرير والخداع والنصب والغصب والخيانة والحلف الكاذب إلا أمثلة للأسباب الباطلة المطلوب تركها وعدم تعاطيها في كسب الأموال؛ وحيث أن سوء النية في التعامل يشتمل على كل هذه الأسباب الباطلة التي حرمها الله ولم يأذن بها وغيرها مما يدخل في بابها ويجري مجراها؛ فإن هذا النهي من الله عز وجل عن أكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل يكون نهياً واضحاً عن سوء النية في التعامل اعتباراً بشمولية الباطل لكل ما لا يحل في الشرع؛ لأن هذا النص نهي عام عن ...