المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 4, 2013

بحث حول الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات

بحث حول الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات تعريف نظام الأوامر على عرائض: عرف شراح القانون الاوامر على عرائض وذلك كما جاء في كتاب الدكتور نبيل اسماعيل عمر أصول المرافعات بقوله : ( الأوامر على عرائض هي صورة من صور ممارسة الشخص لحقه في الالتجاء الى القضاء وهذه الأوامر هي الصورة العادية التي تصدر فيها الأعمال الولائية التي تقوم بها المحاكم لمعالجة قصور الإرادة الفردية عن انشاء مراكز قانونية معينة. كما عرفها الدكتور سعيد خالد في كتابه اصول المرافعات بقوله: " هي قرارات يصدرها القاضي المختص ولائيا دون مواجهة او تسبيب بناء على عريضة يقدمها صاحب الشأن في الاحوال التي يجوز فيها ذلك متضمنة أمراً بإجراء وقتي او اذنا بالقيام بعمل قانوني أو أجراء تحفظي أو مصادقة على تصرف أو تعييناً ورقابة في المسائل التي يوجب القانوني اخضاعها لرقابة القضاء. وهذا التعريف جاء بما نصت عليه المادة (246) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني : ( الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحك...

بحث حول إجراءات أحكام التحكيم الحكومي في قانون قضايا الدولة مدى دستورية تحصين أحكام المحكمين من الطعن فيها

بحث حول إجراءات   أحكام التحكيم الحكومي في قانون قضايا الدولة التحكيم في قانون قضايا الدولة نوعان : تحكيم حكومي ، وتحكيم إختياري . التحكيم الحكومي: يكون بين الجهات المعنية والمشمولة بأحكام قانون قضايا الدولة وفقا لتعريفها الوارد في المادة (2) من القانون التي قضت بأنه : (يقصد بالالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:   الجهة المعنية: اجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة واي وحدة اقتصادية تابعة للدولة طبقاً للقوانين النافذة ). وكذا الغير إذا طلبه أو وافق عليه وفقا لنص المادة (37/2) . التحكيم الإختياري : يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين يمنيين أو أجانب إذا رغبوا في التحكيم لدى الوزارة . سيتم التطرق إلى إجراءات التحكيم الحكومي بالإضافة إلى إجراءات الطعن نظراً لأهمية الموضوع: طلبات التحكيم : ترفع طلبات التحكيم إلى الوزارة ويجب أن تشتمل على البيانات التالية: 1-    اسم مقدم الطلب وصفته ولقبه وعنوانه. 2-    عرض موجز للنزاع وتاريخ نشؤه...

بحث في حالة كون العقد يلزم العامل إعطاء مهلة لرب العمل قبل الاستقالة هل يترتب على عدم القيام بذلك جزاء على العامل بحرمانه من مستحقاته

غني عن البيان أن آثار علاقة العمل التعاقدية تتبلور فيما ينشئه عقد العمل على عاتق أحد طرفيه من التزامات هي حقوق للطرف الأخر فعقد العمل هو السبب القانوني المنشئ لالتزامات صاحب العمل والتزامات العامل المتبادلة باعتباره عقد معاوضه ملزم للجانبين . كذلك أن المبادئ العامة في القانون المدني تقضي بان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق المتعاقدين أو للأسباب التي يحددها القانون . وبناء على ما سبق فأنه إذا نص في عقد   العمل أنه يجب على العامل إذا رغب في تقديم استقالته ان يعطي رب العمل مهله قبل تقديم الاستقالة وجب عليه التقيد بهذه المهلة وإلا تحمل تعويض رب العمل نتيجة لمخالفة نص العقد وقانون العمل والمبادئ العامة في القانون المدني.   اعتبر الفقه الاستقالة احد أسباب انقضاء عقد العمل وطبقاً للقواعد العامة في قانون العمل لم يشترط أن تكون استقالة العامل مكتوبة بل المسلم به أنه يكفي ان تكون استقالة العامل المنهية لعقد العمل بينه وبين صاحب العمل بالقطاع الخاص معبراً عنها بالقول لا بالكتابة وهي إرادة صادرة من العامل كعمل قانوني من جانب واحد , تصرف إلى إنهاء عق...