مفهوم العرف ومقارنته بالقانون
معنى العرف: مجموعة من القواعد غير المكتوبة, التي اتبعها الأفراد في سلوكهم أجيالاً متعاقبة, حتى نشأ الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة, وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة. ويعد العرف من اصدق القواعد القانونية بوصفه نابعا من ارادة الجماعة, كما ان له دورا مهما في تكوين القواعد القانونية. فقد يكمل قاعدة قانونية يعتريها النقص او يفسر قاعدة غامضة, وقد يتحول الى قاعدة قانونية تشريعية, حيث تقوم السلطة التشريعية بإصداره بصيغة قاعدة قانونية مشرعة, فيتحول الى قاعدة تشريعية مصدرها العرف. أركانه: الركن المادي: مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال, القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء, على ان تكون تلك التصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل طويلة, بحيث يسودها الثبات والاستقرار . الركن المعنوي: هو اعتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد اصبح ملزماً, وينشأ هذا الالتزام من شعور الافراد بضرورة تلك العادة, وبالتالي عدها ملزمة لهم, ويطلق على هذا الركن ايضا العنصر النفسي . يعزو بعض الفقهاء الى ان القوة الملزمة للعرف تأتي من السلطة العامة, اي ان الع...