المشاركات

عرض المشاركات من يناير 6, 2019

جريمة الابتزاز في القانون اليمني

عنوان البحث ((جريمة الابتزاز في القانون اليمني)) الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن صحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد سنتناول هذا البحث في فرعين اثنين نتناول في الفرع الأول ماهية جريمة الابتزاز (تعريفها، موضوعها، واركانها) بينما نتناول في الفرع الثاني عقوبة جريمة الابتزاز في (القانون اليمني، والقانون المصري) على النحو الاتي: الفرع الأول/ ماهية جريمة الابتزاز فالابتزاز محاولة للحصول على مكاسب مادية او معنوية من شخص اخر عن طريق اكراه معنوي للضحية بالتهديد وتعد جريمة الابتزاز من الجرائم الواقعة على الأموال. أولا: تعريف الابتزاز لغة/ مأخوذ من البز وهو السلب ومنه قولهم عز بز ومعناه غلب وسلب وابتزت الشي استلبته وبزه يبزه بزا غلبه وغصبه. اصطلاحا / هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة. والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى  بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الالكتروني . ...

هل يجوز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج اذا ضربها زوجها في الفقه والقانون اليمني

 ((ضرب الزوجة هل يعد من أسباب الفسخ)) سنتناول هذا البحث على ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأول معنى كلا من الزواج وفسخ الزواج ونتناول في الفرع الثاني أسباب فسخ عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون اليمني وأخيرا نتناول في الفرع الثالث ضرب الزوجة هل يعد من أسباب الفسخ. الفرع الأول: معنى الزواج والفسخ أولا/ الزواج في الفقه لغة : هو اقتران أحد الشيئين بالآخر، وازدواجهما؛ أي: صار كل منهما زوجًا للآخر بعد أن كان كل واحدًا منهما فردًا . اصطلاح الفقهاء : هو ما يطلق على العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع. كما عرف القانون اليمني الزواج في قانون الأحوال الشخصية بنص المادة 6 الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا  وغايته إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة . ثانيا :الفسخ في الفقه الفسخ في اللغة النقض، فيقال: فسخ البيع أي نقضه وأزاله، وتفسخت الفأرة في الماء تقطعت، وفسخت العود فسخاً أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ، وفسخت الثوب ألقيته، وفسخت العقد فسخاً أي رفعته وتفاسخ القوم العقد توافقوا على فسخه...

بحث حول وجوب حضور المتهم جلسات المحاكمة ولا يغني حضور محاميه في القانون اليمني والمصري

وجوب حضور المتهم جلسات المحاكمة ولا يغني حضور محاميه. أولاً: المعلوم قانوناً أن الأصل في المواد الجنائية هو الحضور الشخصي للمتهم امام المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها وهي ضرورة تفرضها طبيعة الدعوى الجنائية ومتطلبات القانون الجنائي (1) فحضور المتهم لم يشرع لصالحه فحسب بل شرع أيضاً لتحقيق اعتبارات حسن سير العدالة ولذلك فإن هذا الحضور أمام قضاء الحكم يعد ضمانة هامة وأساسية للوصول إلى كشف الحقيقة وإصدار حكم يحقق الحماية الجنائية وهو مبدأ عام لا استثناء عليه في القضايا الجنائية إلا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط. وقد اوجب المشرع اليمني حضور المتهم بشخصه جلسات المحاكمة باعتباره الخصم الأصلي في الدعوى وقد نصت المادة(315) من قانون الإجراءات الجزائية على ذلك صراحة والذي جاء فيها: (1 -يجب على أي متهم في جريمة أن يحضر المحاكمة بنفسه على أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور وكيل عنه إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط. 2-لبقية الخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم وللمحكمة أن تأمر بإحضارهم شخصياًَ إذا رأت في ذلك مصلحة) ويتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع اليمني يفرق...