بحث حول جواز إثبات الحالة وعدم جواز إثبات الواقعة وفقاً لقانون الإثبات اليمني
بحث حول جواز إثبات الحالة وعدم جواز إثبات الواقعة وفقاً لقانون الإثبات. أولاً: إثبات الحالة هو طلب يقدم أمام المحاكم بإجراءات موافقة للقواعد العامة والنظام العام وترفع إلى القضاء المستعجل او قاضي الموضوع ووفقاً للشروط القانونية لرفع الدعوى أمام القضاء المستعجل وعلى حسب التحديد في القضايا المدنية والتجارية والشخصية وقد نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني في مادة (239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. مادة (240): يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي: طلب إثبات الحالة. معنى إثبات الحالة: هو طلب أو دعوى يقصد منها تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت. وبالتالي فإن دعوى إثبات الحالة ما هي إلا مجرد تصوير مادي واقعي لحالة يصح أن تكون محل نزاع في المستقبل أمام قاضي الموضوع ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق أو طريق او هدم او تلف بضاعة. الخ. ...