المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر 3, 2018

مقال قانوني حول استغلال بعض المحكمين لإطراف التحكيم ومقارنة بين قانون التحكيم اليمني والسعودي

استغلال التحكيم من بعض المحكمين يعتبر التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية والخروج عن التطويل في القضايا العادية وقواعده تحتوي على قدر كبير من المرونة تتمثل في إختيار اللجوء للتحكيم في حد ذاته وفى حق الاتفاق على المحكم أو أكثر من محكم والاتفاق على مكان التحكيم بل والاتفاق على القواعد التي تسري على التحكيم ولما يتمتع به التحكيم من هذه المزايا فانه يمكن التحايل على قواعد التحكيم القانونية واستغلالها الاستغلال السيئ ويكون الاستغلال إجرائيا أو قانونيًا أو مالياً وهو كالتالي: اولاً: الاستغلال الاجرائي   إن الهدف الأساسي من التحكيم هو اللجوء إلى إجراءات سريعة واللجوء إلى شخص متفرغ للفصل في القضية ولكن هناك تحكيم يمتد سنوات وبإجراءات أطول من الإجراءات أمام القضاء العادي بل هناك محكمين يسافر ويتنقل بين المدن والعواصم والارياف وتمر الشهور والسنوات ولم يتم الفصل في القضية. وبالملاحظة فان قانون التحكيم اليمني لم يحدد فترة التحكيم كما تم تحديده في نظام (قانون) التحكيم السعودي حيث تنص المادة (9) (يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التح...