مقال قانوني حول استغلال بعض المحكمين لإطراف التحكيم ومقارنة بين قانون التحكيم اليمني والسعودي
استغلال التحكيم من بعض المحكمين يعتبر التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية والخروج عن التطويل في القضايا العادية وقواعده تحتوي على قدر كبير من المرونة تتمثل في إختيار اللجوء للتحكيم في حد ذاته وفى حق الاتفاق على المحكم أو أكثر من محكم والاتفاق على مكان التحكيم بل والاتفاق على القواعد التي تسري على التحكيم ولما يتمتع به التحكيم من هذه المزايا فانه يمكن التحايل على قواعد التحكيم القانونية واستغلالها الاستغلال السيئ ويكون الاستغلال إجرائيا أو قانونيًا أو مالياً وهو كالتالي: اولاً: الاستغلال الاجرائي إن الهدف الأساسي من التحكيم هو اللجوء إلى إجراءات سريعة واللجوء إلى شخص متفرغ للفصل في القضية ولكن هناك تحكيم يمتد سنوات وبإجراءات أطول من الإجراءات أمام القضاء العادي بل هناك محكمين يسافر ويتنقل بين المدن والعواصم والارياف وتمر الشهور والسنوات ولم يتم الفصل في القضية. وبالملاحظة فان قانون التحكيم اليمني لم يحدد فترة التحكيم كما تم تحديده في نظام (قانون) التحكيم السعودي حيث تنص المادة (9) (يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التح...