المشاركات

عرض المشاركات من يونيو 20, 2024

القرار الإداري السلبي

  القرار الإداري السلبي   أولاً : تعريف القرار الإداري السلبي : هو امتناع الإدارة عن اصدار القرارات الواجب عليها اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح . القرار السلبي مناط قيامه هو أن يكون هناك إلزام قانوني على الإدارة بأن تتخذ قراراً معيناً كأن يلزمها القانون بأن تمنح قطعة أرض لكل من تحققت به شروط المنح ووصله الدور لسحب القرعة، فإن امتناعها عن تمكينه من سحب القرعة وإدراج اسمه ضمن الذين يدخلون القرعة يعد قراراً سلبياً نهائياً يقبل الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، أما إذا لزمت الصمت ولم تكن القوانين تلزمها باتخاذ قرار معين أو أن القانون ترك لها الخيار في اختيار متى تصدر القرار فإنه بذلك لا يوجد قرار سلبي يجوز الطعن عليه , مثال ذلك:   كأن يتقدم شخص إلى إحدى الجهات الإدارية لتعيينه في وظيفة شاغرة لديها، فتلتزم الإدارة الصمت ولا ترد عليه؛ فإن امتناعها هذا لا يعد قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه وذلك بحسبان أن التعيين على الوظائف العامة هو ...