الــــسريــــة المصرفـــــية ومــــكافحة غــــسيل الأموال, وفقا للقانون اليمني
الــــسريــــة المصرفـــــية ومــــكافحة غــــسيل الأموال, وفقا للقانون اليمني تعريف السرية المصرفية: تعتبر السرية المصرفية من القواعد المستقرة ولصيقة الصلة بعمل البنوك, فتلتزم البنوك بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفية بحفظ اسرار العملاء وعمليتهم المصرفية, مالم يكون هناك نص في القانون أو اتفاق يقضي بغير ذلك. السرية المصرفية بمعناها الضيق: هي الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم افشاء الأسرار التي حاز عليها بفعل وظيفته، ويكون ذلك بموجب نصوص قانونية صريحة تفرض التكتم وتعاقب عن الافشاء. السرية المصرفية بمعناها الواسع: تندرج تحت لواء سر المهنة وتحديد الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم افشاء الأسرار المصرفية التي آلت إليه بحكم وضيفته, أو بمعرض قيامه بهذا الوظيفة والمتعلقة بزبائنه، وهذا الواجب فرضته نصوص عامة نطاق السرية المصرفية : يعتبر داخلا في نطاق الأسرار المصرفية رقم حساب العميل، المبالغ المقيدة في حساباته ودائـع العميل، التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة له، مدى التزامه بسداد الأقساط ومقد...