المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 18, 2013

فتاة بحر ابو سكينه المخطوفه امام المحكمة اليمنية مذكرة بدفاع المحامي عن الفتاة المتهمة طالبة اللجوء السعودية الجنسية / هدى عبدالله علي آل نيران

أمام محكمة جنوب شرق الأمانة القسم الجنائي غير الجسيم مذكرة بدفاع الفتاة المتهمة طالبة اللجوء السعودية الجنسية/ هدى عبدالله علي آل نيران محل الإقامة: سجن مصلحة الهجرة والجوازات – أمانة العاصمة – صنعاء ضد : نيابة الجوازات والأحوال المدنية فضيلة القاضي/ أمين المعمري المحترم تحية طيبة .. وبعد بوافر الاحترام والتقدير يطيب لنا نيابة عن طالبة اللجوء الفتاة السعودية / هدى آل نيران أن تتقدم بمذكرة دفاعها في هذه القضية ونلخصها بالتالي :- مقدمة لا بد منها :- قبل التعرض لموضوع الدعوى تفصيلاً – سيادة الرئيس – نود أن نوضح لعدالة المحكمة وفي غاية الأهمية أن نقف جميعاً أمام هذه القضية موقف علماء المنطق من قضاياهم المنطقية، حيث يضعون المقدمات ثم يرتبون عليها النتائج فإذا كانت المقدمات سليمة ومقطوعاً بصحتها كانت النتائج أيضاً سليمة ومقطوعاً بصحتها، أما إذا كانت المقدمات غير سليمة وغير مقطوعاً بصحتها كانت أيضاً غير سليمة وغير مقطوع بصحتها، لذلك نود أن نوضح لعدالتكم الحقائق التالية :- الحقيقة الأولى : أن دخول الفتاة السعودية إلى الأراضي اليمنية كان بناءً على أوامر من السلطات اليمنية ا...

بحث حول تناقض الدليل الفني مع شهادة الشهود

القاعدة أن الاثبات بالشهادة هو الأصل لأنها تنص على وقائع مادية ولها أهمية كبرى. "وأن الشهادة تنصب على ما يدركه الشاهد بحواسه وأهما البصر والسمع والشم الشهادة لها قوة مطلقة في الاثبات. تلعب الشهادة دوراً خطيراً في المسائل الجنائية فهي لها قوة مطلقة في الاثبات الجنائي ومع ذلك فهي تخضع لسلطة القاضي التقديري لأنه يمارس بالنسبة لها سلطة واسعة. الشهادة حجة مقنعة متعددة: تعتبر الشهادة حجة مقنعة أي غير ملزمة فهي تخضع لتقدير القاضي ويكون له كامل السلطة في تقديرها . (*) الخبرة من الناحية القانونية: الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الاثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية. والرأي الغالب في الفقه أن الخبرة وسيلة اثبات تهدف إلى التعرف إلى وقائع مجهلة من خلال الواقع المعلوم وسيلة اثبات خاصة تنقل الى جنح الدعوى دليلا يتعلق باثبات الجريمة او اسنادها المادي او المعنوي الى المتهم . حيث يتطلب هذا الاثبات معرفة او دراية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية نظراً الى طبيعة ثقافته وخبرته العليمة كما قد يتطلب الأمر اجراء ابحاث خاصة او تجارب عملية تست...

بحث قانوني حول الإثراء بلا سبب

البند الثالث: الحكم في حالة كون الاثراء نفعا جناه المثري من عمل الغير. نصت المادة 67 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: " من استخلص، بحسن نية، نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه." وقد أوضحت لنا هذه المادة انه في حالة ما اذا كان الاثراء عليه المثري حسنا للنية عبارة عن نفع جناه من عمل المفتقر أو شيئه فانه يلتزم بتعويض ما أثرى على حسابه في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه، فاذا انتفع شخص من دار عن طريق السكن فيها عن حسن النية فانه يلزم باجر مثل هذه الدار ليس الا، اذ العبرة في تقدير التعويض .في حالة كون الاثراء نفعا جناه المثري حسن النية عن عمل الغير أو شيئه هي لقيمة الاثراء الذي حصل عليه المثري حسن النية ويلزم الا بقدر هذا الاثراء حتى لو كانت الخسارة تزيد على ذالك. أما حكم المثري سيء النية بالنسبة للنفع الذي يجنيه بدون سبب من عمل الغير أو شيئه فقياسا على النهج الذي سار عليه المشرع في التشديد من حيث الحكم على المثري سيء النية ولا سيما من حيث الزامه بكامل الثمار لا في حدود ما دخل علي...