الوصية الواجبة لابناء الابن وفقا للفقه والقانون اليمني
تعريف الوصية الواجبة -(1 الوصية في اللغة : يقصد بالوصية في اللغة الوصل يقال وصيت الليلة باليوم أو صلها، فكأن الموصي لما أوصى بالشيء وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف لأن الموصي يصل بها ما كان في حياته بعد مماته أو لان الموصي يصل خير دنياه بخير أخرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه (إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد وردت في القرآن الكريم بمعان مختلفة ومنها الإيصاء أي العهد الذي هو فعل الموصي لقوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 03 ( ووصينا الإنسان بوالديه)، كما وردت بمعنى اسم المفعول، قال تعالى في سورة النساء الآية 15 ( من بعد وصية يوصي بها او دين)، كما وردت بمعنى الأمر في سورة البقرة الآية 130 قال تعالى (وأوصى بها إبراهيم بنيه ) وبمعنى الفرض والوجوب كما في قوله تعالى في سورة النساء الآية 10 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ). 2) -الوصية في اصطلاح: - للوصية في اصطلاح الفقهاء تعاريف مختلفة باختلاف مذاهبهم لك...