اذا وجد في تلفون الشخص اعتراف بالقتل فما هو الحكم القانوني
اجابة عن سؤال حصلت النيابة العامة على محرر مكتوب داخل تلفون أحد ألاشخاص مضمونه انه : (أنا اقر بأني قتلت فلان ) وبناءً على ذلك المحرر قدمة النيابة العامة حامل ذلك الحسوب وبناءً على ذلك المحرر إلى النيابة العامة ؟ س: ما منوع ذلك المحرر وما شروط الاخذ به؟ وما حجيته بالاثبات؟ أ )مفهوم الكتابة (المحرر الالكتروني) · إن ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺘابة : ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻛﺘﺐ ﲟ ﻌ ﲎ ﺧﻂ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ وﺗﺄﺗﻰ ﲟ ﻌ ﲎ اﻹﺛﺒﺎت وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻌ ﲎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣا يخطه اﻹﻧﺴﺎن ﻟ ﻴﺜﺒﺖ أﻣﺮا ﻟﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ · وﺗﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺄنها :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻘﻮش أو رﻣﻮز ﺗعبر ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻘﻮل دون اﺷ ﱰ اط أن ﻳﻜﻮن ﻓﻮق ورق أو ﺧﺸﺐ أو ﺟﻠﺪ أو رﻣﻞ ،-2 ﺑﺸﺎر ﻃﻼل أ ﲪ ﺪ ﻣﻮﺣﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋ ﱪ اﻻﻧ ﱰ ﻧﺖ ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ا ﳌ ﻨﺼﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ ا ﳊ ﻘﻮق ، 2003، ص .97 ﻋﺮف ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أنها ﺗﻠﻚ المحررات اﻟ ﱵ تختﺺ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ · وﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ا ﳌ ﺪﻧﻴﺔ ا ﳌ ﺨ...