المشاركات

عرض المشاركات من يوليو 9, 2018

اذا وجد في تلفون الشخص اعتراف بالقتل فما هو الحكم القانوني

اجابة عن سؤال حصلت النيابة العامة على محرر مكتوب داخل تلفون أحد ألاشخاص مضمونه انه : (أنا اقر بأني قتلت فلان ) وبناءً على ذلك المحرر قدمة النيابة العامة حامل ذلك الحسوب وبناءً على ذلك المحرر إلى النيابة العامة ؟ س: ما منوع ذلك المحرر وما شروط الاخذ به؟ وما حجيته بالاثبات؟ أ )مفهوم الكتابة (المحرر الالكتروني) ·        إن ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺘابة : ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻛﺘﺐ ﲟ ﻌ ﲎ ﺧﻂ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ وﺗﺄﺗﻰ ﲟ ﻌ ﲎ اﻹﺛﺒﺎت وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻌ ﲎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣا يخطه اﻹﻧﺴﺎن ﻟ ﻴﺜﺒﺖ أﻣﺮا ﻟﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ ·        وﺗﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺄنها :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻘﻮش أو رﻣﻮز ﺗعبر ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻘﻮل دون اﺷ ﱰ اط أن ﻳﻜﻮن ﻓﻮق ورق أو  ﺧﺸﺐ أو ﺟﻠﺪ أو رﻣﻞ ،-2 ﺑﺸﺎر ﻃﻼل أ ﲪ ﺪ ﻣﻮﺣﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋ ﱪ اﻻﻧ ﱰ ﻧﺖ ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ا ﳌ ﻨﺼﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ ا ﳊ ﻘﻮق ، 2003، ص .97 ﻋﺮف ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أنها ﺗﻠﻚ المحررات اﻟ ﱵ تختﺺ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ·        وﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ا ﳌ ﺪﻧﻴﺔ ا ﳌ ﺨ...

الفرق بين التحكيم والصلح والتحكيم بالتفويض وفقا للقانون اليمني

أوجه المقارنة التحكيم الصلح التحكيم بالتفويض أوجه التفرقة بينها أولاً :تعريف العقود التحكيم : اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات م(2)قانون التحكيم ): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه  . (668) ورد تعريفه في قانون التحكيم وفي المادة(1)من قانون التحكيم بمصطلح (الصلح) هو كالتالي: : اتفاق الطرفين على تفويض محكم أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة استنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف م(2)قانون التحكيم أولاً أوجه الاتفاق بينها( انها وسيلة تعاقدية يستطيع من خلالها الأطراف حل منازعاتهم بحيث لا تعود هناك حاجة للالتجاء إلى القضاء)قانون التحكيم في النظرية والتطبيق تأليف الدكتور فتحي والى الطبعة الأولى 2007م صــ20ـ(الفرق بين الصلح والتحكيم) ثانياً :أن عقد الصلح : أ)حل النزاع: 1- الصلح: يتم حل النزاع ...