المشاركات

عرض المشاركات من يناير 26, 2014

قرار انشاء المحاكم الادارية - الجمهورية اليمنية

قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م  : 20/10/2010 بشأن إنشاء محكمتين إداريتين مختصتين   مجلس القضاء الأعلى : بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة و محافظة عدن , و استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية و تعديلاته و اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى . قرر المجلس الآتي : 1. تنشأ في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن محكمة ابتدائية متخصصة للنظر في القضايا الإدارية . 2. مع عدم الإخلال بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية المتخصصة تختص المحكمتان الإداريتان الابتدائيتان بالنظر و الفصل فيما يلي : أ‌- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات و الوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة . ب‌-دعاوى التعويض عن : 1- القرارات الإدارية . 2- العقود الإدارية . ج‌- الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة . د‌- أية منازع...

قرار انشاء المحاكم التجارية بالجمهورية اليمنية

قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م بشــأن محاكم تجارية رئيس الجمهورية،رئيس مجلس القضاء الاعلى:- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشان القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م. وبناء على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. المــادة(1): تنشا في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) ) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة او اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية . المــادة(2): تتالف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1) من هذا القرار من قاضي فرد . المــادة(3): ا . تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون التجاري والقوانين الاخرى ذات الصلة . ب- يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريا...

دليل التقاضي والمواعيد القانونية - القسم الرابع

دليل  التقاضي والمواعيد القانونية   القسم الرابع الأوضاع المقررة لرفع وتقديم الدعاوى والطلبات والطعون والأحكام الخاصة بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والكفالات   الأوضاع المقررة لرفع وتقديم الدعاوى والطلبات والطعون والأحكام الخاصة بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والكفالات:- بعد أن أوردنا النصوص القانونية المتعلقة بمواعيد رفع الدعاوى والطلبات والتظلمات والطعون وتقادم الدعاوى، فإننا قد رأينا أنه من الضروري لكي تكتمل الفائدة وفي عمل واحد شامل ومختصر، أن نورد أيضاً النصوص القانونية العامة المتعلقة بكيفية رفع الدعاوى، والطلبات، والطعون وفقاً لما نُص عليه قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م، مع عدد من الأحكام المتعلقة بذلك والواردة في عدد من القوانين الأخرى التي نصت على كيفية معينة لرفع وتقديم الدعاوى والطلبات والطعون لخصوصيتها. بالإضاف...