من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 26 يناير 2014

دليل التقاضي والمواعيد القانونية - القسم الثالث

دليل  التقاضي والمواعيد القانونية
 
القسم الثالث
التقـادم
1) الدعوى التأديبية على القضاة: ((باستقالة القاضي وقبولها – بلوغ سن التقاعد))
تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة القاضي وقبولها أو بلوغه سن التقاعد ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية عن نفس الواقعة أو الوقائع التي أقيمت الدعوى بشأنها.((م:117)).
* * *
1) الدعوة التأديبية عن المحامي: ((بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة)).
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية المنصوص عليها في أي قانون آخر تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التأديبية.((م:97)).
* * *
1) في الاستغناء عن ملفات الدعاوى وأوراقها: ((بعد مضي 30 سنة من تاريخ آخر إجراء صدر))
بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية لقلم كتاب المحكمة، وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم المحكمة العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم المحكمة العليا، ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية، ويستغنى عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ آخر إجراء صدر فيما عدا ما يأتي: ((م:69)).
أولاً:       مستندات الخصوم المقدمة منهم، فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها.
ثانياً:      الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ، كما يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها.
2) في سقوط الخصومة: ((بمضي 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها))
إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة، فتسقط الخصومة بقوة القانون، ويتحمل نفقات المحاكمة وأي تعويض عن أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها، وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة.((م:216)).
* * *
1) دعوة المقاسم أو وارثه في القسمة من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره: ((بمضي سنة من البلوغ أو الحضور))
لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره، وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.((م:16)).
2) دعوة الشفعة: ((بمضي 3 أيام للعالم بالبيع في البلد – شهر للغائب خارج البلد))
لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا، وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.((م:17)).
3) دعوة الحاضر بحق في عقار: ((بمضي 30 سنة من يوم وضع اليد عليه))
لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب، ويتعذر فيها الوصول إلى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها.((م:18)).
4) دعوى الحاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي: ((بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق)).
لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاقات، كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.((م:20)).
5) الدعوى من ذي مهنة حاضر: ((بمضي سنة من وقت أداء العمل))
لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل.((م:21)).
6- دعوى حقوق التجار والصناع: ((بمضي سنة))
لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في: حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.((م:22)).
7- دعوى حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم: ((بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق))
لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.((م:22)).
8- دعوى حقوق العمال والخدام والأجراء: ((بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق))
لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.((م:22)).
9) دعوى الحاضر بسائر الحقوق التـي لا تتعلق بعقار: ((بمضي 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة)).
لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة: (19 – 20-21 – 22) من ((قانون الإثبات)) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة، ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له أجل للسداد، فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة مالم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى، فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.((م:23)).
* * *
1) دعوى التغرير ((التدليس)): ((بمضي 3 سنوات بعد اكتشاف التغرير))
 أ-         إذا عمد أحد المتعاقدين إلى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد، ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بإبطال العقد، كما يكون له إبقائه، وإذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الإبطال وبدون مانع من الرد الفوري، فلا تسمع الدعوى بشأنه، وتعتبر كل حيلة يلجأ إليها أحد المتعاقدين تغريراً.((م:179)).
ب-        إذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع أن يطلب إبطال العقد إلاَّ إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان الظاهر عمله بهذا التغرير.((م:180))
2) دعوى الغبن: ((بمضي 3 سنوات من تاريخ العقد))
الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر، ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلاَّ إذا كان فاحشاً وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عُشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن، ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع، ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمه أو على المتصرف عن غيره بالوكالة أو الفضالة.((م:181)).
3) دعوى إبطال العقد أو نقضه: ((بمضي 3 سنوات))
لا تسمع الدعوى بطلب إبطال العقد أو نقضه بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع أو جهل بسبب البطلان، وتبدأ المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيداً، وبالنسبة لناقص الأهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك، وفي حالتي الغلط والتدليس (التغرير) من اليوم الذي ينكشف فيه.((م:200)).
4) دعوى بطلان العقد الباطل أصلاً: ((بمضي 25 سنة))
إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً، ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع، وكان محله مالاً أو منفعة، فلا تسمع الدعوى ببطلانه مالم يكن العقد محرماً شرعاً، كما نصت المادة التي قبلها ((المادة 201 مدني)).((م:202)).
5) دعوى طلب الجائزة: ((بمضي 6 أشهر من تاريخ إعلان العدول عن الوعد))
إذا لم يعين الواعد بجائزة أجلاً للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه، جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل، ويكون الرجوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي وجه بها وعده، ولا يؤثر ذلك في حق من يكون قد أتم العمل قبل الرجوع، ولا تسمع الدعوى لطلب الجائزة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول عن الوعد مع عدم وجود المانع.((م:303)).
6) دعوى استرداد ما دفع بغير حق: ((بعد انقضاء 10 سنوات))
لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم المانع.((م:322)).
7) دعوى الفضالة: ((بعد انقضاء 3 سنوات))
 أ-         الفضالة هي أن يقوم شخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً.. والفضولي مسئول عن خطئه ومتبرع بما عمل أو أنفق إلاَّ أن يجبره من له العمل أو ينص القانون على حقه.((م:323-324)).
ب-        مع مراعاة المواد (من 323 إلى 330 من القانون المدني) في موضوع الفضالة لا تسمع الدعوى الناشئة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع.((م:331)).
8) دعوى وقف نفاذ التصرف: ((بانقضاء سنة))
أ-          إذا قصد المدين الإضرار بدائنه بأن تبرع بما له أو تصرف فيه متواطئاً مع المتصرف إليه بعوض يقل عن ثمن المثل، وأدى ذلك إلى إعساره، فإن تصرفه يعتبر موقوفاً على إجازة دائنيه الذين تضرروا منه، ويكون للمتصرف إليه إذا أراد نفاذ التصرف أن يودع بنظر القاضي ثمن المثل وقت التصرف أو ما يكمله بحسب الأحوال، وتنتقل حقوق الدائنين على المال المودع.((م:367)).
ب-        لا تسمع الدعوى بوقف نفاذ التصرف بانقضاء سنة من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود مانع.((م:368)).
9) دعوى إبطال البيع أو تكملة الثمن عند بيع عقار عديم الأهلية أو ناقصها: ((بمضي 3 سنوات))
لا يجوز بيع عقار عديم الأهلية أو ناقصها بغبن يزيد على نصف عشر ثمن المثل وقت البيع، ولا ينقض البيع إذا طلب البائع تكملة الثمن إلى مالا يجاوز الغبن، ولا تسمع الدعوى بإبطال البيع أو بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية في مالك العقار المبيع أو من وقت موت المالك، مع مراعاة ما نص عليه في المادة (181) ((من القانون المدني)) فيما يتعلق بالغبن.((م:513)).
10) دعوى المشتري أو البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع: ((إذا انقضت سنة))
 أ-         مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ((500)) ((من القانون المدني)) يكون البائع مسئولاً عما ينقص من المبيع عن المقدار المعين له في العقد بحسب ما يقضي به العرف، مالم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ المبيع لنقص إلاَّ إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث لو كان يعلمه لما أتم العقد، وفيما عدا ذلك يكون للمشتري إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع، وإذا تبين أن بالمبيع زيادة وكان غير قابل للتبعيض وجب على المشتري أن يكمل الثمن إلاَّ إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له طلب فسخ العقد.((م:530)).
ب-        لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً مع العلم بذلك وعدم وجود مانع سداً للذريعة.((م:531)).
11)       دعوى ضمان ترتب على فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع: ((بمضي سنة))
مع مراعاة ما جاء في المادة (248) ((من القانون المدني)) لا تسمع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنة من العلم بالعيب مالم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول.((م:550)).
12) الدعاوى المتعلقة بالعمل: ((بانقضاء سنة))
لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالعمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل إلاَّ فيما يتعلق باستيفاء الأجر أو بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسبة من جملة الإيراد أو الإنتاج أو ما شاكل ذلك، فإن المدة لا تبدأ فيها إلاَّ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه طبقاً لآخر جرد. ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى احترام هذه الأسرار.((م:800)).
13) دعوى استرداد الأجور: ((بمضي سنة))
للمتعهد أو العميل تصحيح ما يقع من انحراف أو خطأ في الأجور واسترداد ما ضاع عليه بسبب ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، ولكن لا تسمع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة.((م:902)).
14) دعوى حقوق المسافر قبل صاحب المكان: ((بانقضاء 6 أشهر))
إذا حدثت سرقة أو ضياع أو تلف، فيجب على المسافر إخطار إدارة المكان الذي ينزل فيه بمجرد علمه فوراً، فإن أبطأ دون مسوغ اعتبر متنازلاً عن حقوقه، ولا تسمع دعوى المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان.((م:954)).
15) الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين: ((بعد انقضاء 5 سنوات))
 أ-         لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها، وإذا لم يعلم بها ذو المصلحة، فمن تاريخ عمله بها.((م:1077)).
ب-        ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلاَّ من تاريخ علم المؤمن بذلك.((م:1077)).
ج-        إذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه فلا يبدأ سريان الميعاد إلاَّ من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو في اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له، وفي كل الأحوال فلا تسري المدة السابقة مع وجود عذرٍ شرعي يمنع المطالبة.((م:1077)).
16) دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة: ((بعد مضي 30 سنة من يوم وضع اليد))
 أ-         ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاَّ بحكم قضائي، وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له.((م:1117)).
ب-        لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب، ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد. والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها. ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة، فلا تحدد بمدة، ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.((م:1118)).
* * *
1) في سقوط حق المستنبط ((الذي قام بتطوير أو اكتشاف صنف من البذور الزراعية)) من الحماية: ((بمضي 20 سنة للزراعة الموسمية و 25 سنة للزراعة المعمرة))
يسقط حق المستنبط ((الشخصي الطبيعي أو الاعتباري الذي قام بتطوير أو اكتشف صنف من البذور الزراعية)) من الحماية في الحالات الآتية: ((م:26)).
-           عندما يفقد الصنف ((نبات من مجموع تصنيف نباتي له مميزات مستخرجة من البنية الوراثية أو تركيبة بنية وراثية متجانسة بقدر يمكنها أن تميز عن المجموعات الأخرى بتواجد مميزة على الأقل)) خصوصياته المتميزة أو تجانسها بسبب الخصائص الوراثية..
-           عند تنازل المستنبط.
-           عند عدم تسديد الرسوم المستحقة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون ((قانون البذور والمخصبات الزراعية)).
-           بعد مرور 20 سنة للزراعة الموسمية و25 سنة للزراعة المعمرة.
* * *
1) في المسئولية عن التزامات السلف بشأن العنوان التجاري التابع للمتجر: ((بمضي 5 سنوات من تاريخ المتجر))
من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذو الشأن، وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.((م:60)).
2) حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص ثمن البضاعة وحق البائع في طلب تكملة الثمن: ((بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي))
إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له.. وفي غير هذه الحالة يكتفى بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف، وهذا كله مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.. ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن وحق البائع في طلب تكملة الثمن بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.((م:91)).
3) دعوى ضمان العيب في المبيع: ((بمضي سنة من يوم تسليم المبيع))
على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور اكتشافه وإلاَّ سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب.. فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلاً، وإلاَّ سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.. وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.((م:93)).
4) دعوى عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل: ((بمضي سنة))
تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرفه المرسل إليه... ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.((م:144)).
5) دعوى المسئولية على الناقل الجوي: ((بمضي سنتين))
يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل. ((النقل الجوي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات)).((م:212)).
6) في براءة ذمة الكفيل من ضياع إيصال التخزين بالمخازن العامة أو صك الرهن: ((بمضي 5 سنوات لإيصال التخزين وبمضي 3 سنوات لصك الرهن))
تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين ((التخزين بالمخازن العامة)) بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.. وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.((م:271)).
7) في التزام الكفيل فيما يتعلق بالكمبيالة الضائعة: ((بمضي 3 سنوات))
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483، 484، 486) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.((م:488)).
8) الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها: ((بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق))  ودعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب: ((بمضي سنة من تاريخ الاعتراض أو الاستحقاق)) ودعاوى المظهرين للكمبيالة تجاه بعضهم البعض أو تجاه الساحب: ((بمضي 6 أشهر))
 أ-         كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض... وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.((م:519)).
ب-        لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعاوى إلا من يوم آخر إجراء فيها، ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقرّ به المدين في صك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.((م:520)).
ج-        لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.((م:521)).
د-         يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.((م:522)).
9) دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين: ((بمضي 6 أشهر)) أو دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض: ((بمضي 6 أشهر))
 أ-         تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المتلزمون أو من يوم مطالبته قضائياً.. ويجب على المدعى عليهم رغماً من انقضاء مدة التقادم أن يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين. ((م:566)).
ب-        لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة ((المادة:566)) في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها، ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقرَّ به المدين بصك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.((م:567)).
ج-        لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.((م:568)).
د-         لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون حق؛ ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.((م:569)).
10) الدعاوى الناشئة عن تصرفات المفلس: ((بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس))
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (599، 601، 603) ((الدعاوى المتعلقة بتصرفات المفلس)) بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.((م:604)).
* * *
- في انقضاء الوكالة: ((بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل))
تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.((م:628)).
11) دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين: ((بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح القضائي أو فسخه))
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين. وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح ((الصلح القضائي)) أو فسخه.((م:725)).
* * *
1) دعوى المسئولية المقررة للشركة المساهمة قبل العضو: ((بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل الموجب للمسئولية))
 أ-         فيما عدا ممثلي الحكومة والشخصيات الاعتبارية في مجلس الإدارة يجب أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي 2% على الأقل من رأس مالها، ومع ذلك يجوز أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها وقت انتخابه عن ثلاثين ألف ريال، ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوبة من العضو، ويرجع في ذلك إلى أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية أو إلى قيمة الأسهم الاسمية إذا لم تكن الشركة قد قيدت في هذه الأسواق.((م:134)).
ب-        يخصص القدر من الأسهم المذكورة في الفقرة السابقة لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، ويجب إيداع تلك الأسهم أحد المصارف المعتمدة خلال شهر من تاريخ انتخاب العضو، وتظل الأسهم المودعة غير قابلة للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية، وتنقضي مدة سقوط دعوى المسئولية المقررة للشركة قبل العضو، ويؤشر على السهم بما يفيد عدم قابليته للتداول، وتنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة قبل العضو بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل الموجب للمسئولية.((م:134)).
ج-        تكون باطلة أوراق الضد التي تحرر بسبب تطبيق أحكام هذه المادة.((المادة: 134)).((م:134)).
د-         إذا لم يقدم العضو أسهم الضمان بطلب عضويته، وإذا نقص عددها عن الحد المقرر في هذه المادة ((المادة: 134)) وجب على العضو أن يكمله خلال شهر وإلا زالت عنه العضوية.((م:134)).
2) دعوى بطلان قرار الجمعية العامة للشركة المساهمة: ((بمضي سنة من تاريخ صدور القرار))
 أ-         مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعتبر باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة ((الجمعية العامة للشركة المساهمة)) بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة.((م:171)).
ب-        يجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة معينة من المساهمين أو للإضرار بها لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يطلب البطلان إلاَّ المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول.((م:171)).
ج-        يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية الرسمية.((م:171)).
د-         تسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بغير ذلك.((م:171)).
3) دعوى المسئولية المدنية الناشئة عن أخطاء مراقب حسابات الشركة المساهمة: ((بمضي سنة))
 أ-         يكون مراقب الحسابات مسئولاً قبل الشركة ((الشركة المساهمة)) عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله.. وإذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن.((م:183)).
ب-        تسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة في الفقرة السابقة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير المراقب، وإذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة، فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العامة.((م:183)).
ج-        يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير بسبب خطأه.((م:183)).
4) دعوى المسئولية الشخصية بالتضامن لمؤسسي الشركة ذات المسئولية المحدودة: ((بمضي 5 سنوات من إشهار الشركة في السجل التجاري))
 أ-         إذا كانت حصص الشركاء ((الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة)) أو بعضهم مقدمات عينية فيجب تقدير قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في النظام الأساسي.((م:249)).
ب-        يجب أن تسلم هذه المقدمات إلى الشركة ((الشركة ذات المسئولية المحددة)) عند التأسيس.((م:249)).
ج-        يكون المؤسسون مسئولين شخصياً بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص للمراقب ((مدير الإدارة العامة للشركات)).((م:249)).
د-         تسقط دعوى المسئولية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة ((المادة 249)) بعد مرور خمس سنوات من إشهار الشركة في السجل التجاري.((م:249)).
5) دعوى بطلان الشركة ذات المسئولية المحدودة: ((بمضي 5 سنوات من إشهار الشركة في السجل التجاري))
1-  أ-    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة (المادة 249) تعتبر الشركة ((الشركة ذات المسئولية المحدودة)) باطلة إذا كانت القيمة الحقيقية للمقدمات العينية تنقص عن قيمتها التقديرية عشرة بالمائة بسبب غش أو تدليس أو كان ذلك النقص يبلغ خمسين بالمائة فأكثر لأي سبب كان.((م:250)).
ب-        تعتبر باطلة كل شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة خلافاً لأحكام هذا القانون ((قانون الشركات التجارية)).((م:250)).
2-  أ-    لا يجوز للمؤسسين أو الشركاء أن يدعوا ببطلان الشركة للأسباب الواردة في المادة السابقة.((المادة:250)).(م:251)).
ب-        تسقط دعوى البطلان المشار إليها في المادتين السابقتين ((المادتان:249 -250)) بعد انقضاء خمس سنوات من إشهار الشركة في السجل التجاري.((م:251)).
* * *
1) دعوى ضمان العيوب الخفية في السفينة أو إصلاحها:- ((بمضي سنة من العلم بالعيب أو بمضي سنتين من تسلم السفينة))
 أ-         تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب. كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلّم السفينة مالم يثبت أن متعهد البناء قد تعمّد إخفاء العيب غشاً منه.((م:42)).
ب-        تسري أحكام المادتين ((41- 42)) من هذا القانون ((القانون البحري)) على العقود التي يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة.((م:43)).
2) حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة:-
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية: ((م:63)).
 أ-         عند بيع السفينة قضائياً.
ب-        عند بيع السفينة رضائياً بالشروط الآتية:-
1-         تسجيل عقد البيع في سجل السفينة.
2-         النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويشمل النشر بيانات بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
3-         نشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه، فضلاً عن النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة يومية واسعة الانتشار، وينقضي الامتياز في هذه الحالة بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحيفة، وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن مالم يكن قد دفع، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلاً من المالك القديم والجديد على يد محضر، وخلال الميعاد المذكور بمعارضتهم في دفع الثمن.
ج-  1-   تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند ((ﻫ)) من المادة ((55)) فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر ((م:64)).   
2-         يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لما يأتي: ((م:64)).
 أ-         بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة أعمال المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات.
ب-        بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
ج-        بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع والأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.
د-         بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاح والتوريد وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند ((ﻫ)) من المادة ((55)) من يوم استحقاق الدين.
3-         في جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداءً من يوم استحقاق الدين.((م:64)).
4-         لا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في البند ((ب)) من المادة ((55)) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.((م:64)).
5-         تمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية اليمنية، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص المتمتعين بجنسية الجمهورية اليمنية أو الأشخاص الذين لهم موطن بها، أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا الجمهورية اليمنية بالمثل.((م:64)).
3) دعاوى عقد العمل البحري: ((بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد))
تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد ((159)).
4) دعوى الموكل أو صاحب العمل أو المقاول البحري: ((بمضي سنة من تاريخ استحقاق الدين))
 أ-         يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحري أو المقاول البحري على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الوكيل أو المقاول.((م:163)).
ب-        تنقضي دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري بمضي سنة من تاريخ استحقاق الدين.((م:164)).
5) دعاوى عقد إيجار السفينة الغير مجهزة: ((بانقضاء سنة من تاريخ ردها إلى المؤجر))
تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بعد انقضاء سنة من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.((م:191)).
6) دعاوى عقد إيجار السفينة المجهزة: ((بمضي سنة))
1-         تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة.((م:195)).
2-         ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.((م:195)).
3-         ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقاً للفقرة ((2)) من المادة ((213)) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.((م:195)).
4-         ويبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.((م:195)).
7) دعاوى عقد نقل البضائع بالبحر: ((بمضي سنة))
1-         تنقض الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.((م:260)).
2-         وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بمندوب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.((م:260)).
3-         وينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بمضي تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء، ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ((المادة:260 بحري)).((م:260)).
8) دعوى عقد نقل المسافرين وأمتعتهم التـي لم يسجل أو يحرر بها إيصال: ((بمضي سنة من تاريخ الوصول))
تنقضي الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم التي لم يسجل أو يحرر بها إيصال بمضي سنة من تاريخ الوصول، ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة، فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى الجزائية.((م:286)).
9) دعاوى عملية القطر: ((بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العملية))
تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العملية.((م:290)).
10) دعاوى عملية الإرشاد الملاحية: ((وبمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات))
تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات.((م:301)).
11) دعاوى التصادم البحري ودعاوى رجوع السفينة على السفن في التعويض عن التصادم: ((بمضي سنتين لتعويض التصادم وبمضي سنة في دعاوى الرجوع))
أ-   1-   تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ((التصادم بين سفن بحرية)) بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.((م:312)).
2-         تنقضي دعوى الرجوع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (307) بمضي سنة من تاريخ الوفاة.((م:312)).
3-         مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه الإقليمية اليمنية، وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية أو كان له موطن فيها.((م:312)).
ب-        تسري أحكام هذا الفصل ((الفصل الأول من الباب الرابع من القانون البحري)) عدا حكم الفقرة (3) من المادة (312) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية.((م:313)).
12) دعاوى المطالبة بالمكافأة والمصاريف عن المساعدة والإنقاذ البحرية: ((بمضي سنتين من انتهاء الأعمال))
أ-   1-   تنقضي دعوى المطالبة بالمكافأة والمصاريف عن المساعدة والإنقاذ ((المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية)) بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.((م:325)).
2-         مع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه الإقليمية اليمنية، وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية أو كان له موطن فيها.((م:325)).
ب-        تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ((الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون البحري)) عدا حكم الفقرة (2) من المادة (325) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية، فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام فلا تسري عليها أحكام الفقرة (2) من المادة (315) والفقرة (2) من المادة (325) من هذا القانون.((م:326)).
13) دعوى الاشتراك في الخسارات البحرية المشتركة: ((بمضي سنتين))
1-         تنقضي دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أصلاً أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.((م:349)).
2-         وينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.((م:349)).
14) المطالبة بباقي ثمن السفينة: ((خلال 3 سنوات من تاريخ الإيداع))
إذا لم تستوف الجهة البحرية المختصة المصاريف التي أنفقتها طبقاً لأحكام المادتين (351 -353) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بالسداد فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معاً بالمزاد العلني، ويعلن عن هذا البيع في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك قبل خمسة عشر يوماً من إجرائه، ويخصم من حصيلة البيع كامل استحقاق الجهة البحرية المختصة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها، ويودع الباقي في خزانة المحكمة المختصة، فإذا لم يطالب به ذو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع اعتبر إيراداً للدولة.((م:355)).
15) دعوى التأمين البحري: ((بمضي 60 يوماً))
1-         لا تقبل دعوى التأمين ((التأمين البحري)) إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.((م:365)).
2-         ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.((م:365)).
16) الدعوى الناشئة عن عقد التأمين البحري:- ((بمضي سنتين)).
أ-   1-   تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين.((عقد التأمين البحري)).((م:393)).
2-         ويبدأ احتساب هذه المدة كما يلي: ((م:393)).
 أ-         من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
ب-        من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.
ج-        من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع. أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين فتسري المدة من تاريخ وقوع الحادث.
د-         من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك، وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك تسري المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
ﻫ-         من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمصروفات المستحقة عن المساعدة والإنقاذ.
و-         من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
ب-        وفي جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.((395)).
17)       دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين: ((بمضي سنتين))
أ-          تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين ((عقد التأمين البحري)) وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق.((م:394)).
ب-        في جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو يندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.((م:395)).
* * *
1) دعاوى البحث والإنقاذ في حوادث الطائرات: ((بانقضاء سنتين و 3 سنوات في حالة وقف التقادم أو انقطاعه))
انقضاء دعاوى البحث والإنقاذ: ((البحث والإنقاذ فيما يتعلق بحوادث الطائرات)): ((م:242)).
1-         تنقضي الدعاوي الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
2-         في حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
* * *
1) دعاوى عقد نقل البضائع وعقد الوكالة بالعمولة للنقل والمسئولية عن الهلاك الكلي للبضائع: ((بمضي سنة))
أ-          تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل البضائع وعقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للبضائع من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للبضائع من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضعت فيه البضائع تحت تصرف المرسل إليه.((م:21)).
ب-        ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.((م:21)).
* * *
1) الدعاوى الناشئة عن وثيقة التأمين على السيارة: ((بانقضاء سنتين من حدوث الواقعة))
يعطى عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين، ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للشركة أن تتمسك بها قبل المؤمن له، وتلتزم شركة التأمين بدفع التعويض المحكوم به خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها بصورة من الحكم النهائي، ولا تسمع الدعاوى الناشئة عن وثيقة التأمين ((وثيقة التأمين الإلزامي على السيارة التي تصدرها شركة تأمين وطنية)) بانقضاء سنتين من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى.((م:11)).
* * *
1) المنازعة في قيمة المعاشات والمكافآت والتعويضات وأي مبالغ أخرى: ((بمضي 3 أعوام))
لا يجوز للهيئة ((الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات))، والمؤمن عليهم ((المؤمن عليه: الموظف أو العامل المستفيد)) والمستحقين ((المستحق: خلف المؤمن عليه أو المتقاعد المتوفى المنتفع بمستحقاته بعد وفاته)) المنازعة في قيمة المعاشات والمكافآت والتعويضات أو أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب أحكام هذه اللائحة ((اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات)) بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صرفها بصفة نهائية فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه المستحقات التي تم تسويتها نتيجة السهو أو الخطأ.((م:51- 48 لائحة)).
أ-          إذا كانت التسوية الخاطئة تمت على معلومات وبيانات غير صحيحة تقدم بها المؤمن عليه أو جهة العمل. تعاد التسوية ويحصل الفرق السابق صرفه بالزيادة في حدود خمس معاش التقاعد شهرياً حتى سداد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.
ب-        إذا كانت البيانات صحيحة وتمت التسوية بأخطاء حسابية، فتعاد التسوية ولا يطالب بالفروق السابقة. أما إذا كانت التسوية السابقة أقل من المستحق قانوناً فيصرف الفرق لصاحبه.
2) الحقوق التأمينية من المعاش أو المكافأة أو التعويض لا يطالب بها: ((بمضي 5 سنوات))
كل حقوق تأمينية من معاشات أو مكافأة أو تعويض لا يطالب بها صاحبها سواءً كان مؤمن عليه ((الموظف أو العامل المستفيد)) أو صاحب معاش أو أحد المستحقين ((خلف المؤمن عليه أو المتقاعد المتوفي المنتفع بمستحقاته بعد وفاته)) عن أحدهما خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء هذه المستحقات طبقاً لأحكام هذا القانون ((قانون التأمينات والمعاشات)) أو من تاريخ آخر صرف تقاضاه من الهيئة ((الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات)) وتسقط هذه الحقوق وتؤول إلى الصندوق ((صندوق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات)) مع مراعاة ما جاء بالمادة ((39))
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب خلال الميعاد المذكور كما تعتبر المطالبة بأي من هذه الحقوق شاملة المطالبة بباقي الحقوق.((م:59-49لائحة)).
* * *
1) المنازعة في قيمة المستحقات التـي تنشأ طبقاً لأحكام قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن: ((بمضي 3 سنوات)).
لا يجوز المنازعة في قيمة المستحقات التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون ((قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن)) بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تحديدها بصفة نهائية أو من تاريخ صرفها عدا حالات إعادة تسوية المستحقات نتيجة للسهو والخطأ الذي يقع عند حساب المستحقات.((م:40)).
* * *
1) المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض: ((بمضي 5 سنوات))
لا يجوز لكل من المؤسسة ((المؤسسة العامة للتأمينات)) وصاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحسابات عند التسوية.((م:92)).
2) دعوى المطالبة أو التعويض من المؤسسة العامة للتأمينات: ((بمضي 5 سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء))
أ-  1-    يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت، وفي المنح والإعانات بمرور سنة واحدة من تاريخ الإصابة والوفاة والزواج دون تقديم طلب صرفها.((م:96)).
2-         يسقط الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به أو لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه.((م:96)).
ب-  1-  لا تقبل دعوى المطالبة أو التعويض إلا إذا طولبت المؤسسة ((المؤسسة العامة للتأمينات)) بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء.((م:97)).
2-         يعتبر أي إجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم إذا تم في خمس سنوات.((م:97)).
ج-        تسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.((م:98)).
د-         مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في أي قانون آخر تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بأداء المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون ((قانون التأمينات الاجتماعية)) بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذه المبالغ.((م:99)).
ﻫ-         لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل أو بعض أعماله أو بالاشتراك عن أجور غير حقيقة إلاَّ من تاريخ علم المؤسسة بهذه الواقعة.((م:100)).
* * *
1) طلب القاصر التعويض عن تصرفات وصيه الضارة: ((بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله))
أ-          للقاصر بعد رشده أو ترشيده أن يطلب تعويضا ًعن تصرفات وصيه الضارة والواقعة قبل ذلك، مع إمكان مساءلته جزائياً عند الاقتضاء.((م:67)).
ب-        يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده.((م:67)).
* * *
1) سقوط المسائلة التأديبية: ((بوفاة الموظف بمضي 6 أشهر على اكتشاف المخالفة – بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع المخالفة دون اكتشافها))
تسقط المساءلة التأديبية عند توافر إحدى الحالات التالية: ((م:219)).
أ-          وفاة الموظف ولا يترتب على ذلك سقوط الحق في المسألة التأديبية واستمرارها تجاه الموظفين المساهمين معه في ارتكاب المخالفة.
ب-        انقضاء ستة أشهر على اكتشاف المخالفة وإهمال الوحدة الإدارية في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه والتحقيق فيها.
ج-        عندما يكون منشأ المخالفة تنفيذاً لأمر مكتوب مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم النافذة وصادراً عن رؤساء الموظف المنسوبة إليه المخالفة مع مراعاة أحاكم الفقرة (ج) من المادة (26) من هذه اللائحة ((اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية)) شريطة أن يكون الموظف قد نبه كتابه إلى المخالفة وصدر إليه الأمر المكتوب مجداً رغم ذلك.
د-         مضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة دون اكتشافها وتقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم لا يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين ولو لم تكن قد اتخذت في مواجهتهم أية إجراءات.
* * *
1) في الدعوى التأديبية بالنسبة للعضو الفني بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: ((بمضي 3 سنوات من ارتكاب المخالفة – أو بقبول الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش))
أ-          تنقضي الدعوى التأديبية بالنسبة للعضو الفني ((موظف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يناط به القيام بالعمل الرقابي)) بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أمام مجلس التأديب وتسري المدة من جديد ابتداءً من تاريخ آخر إجراء.. وإذا تعدد المتهمون وانقطعت المدة بالنسبة لأحدهم ترتب على ذلك انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات مقاطعة للمدة.. ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في المسائلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.((م:130 لائحة)).
ب-        تنقضي الدعوى التأديبية بقبول استقالة العضو الفني المخالف أو إحالته إلى المعاش، ولا يجوز في هاتين الحالتين إعادة تعيينه بالجهاز ((الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)).((م:131 لائحة)).
* * *
1) في سقوط الدعوى التأديبية على ضابط الشرطة: ((بمضي سنة من تاريخ علم رئيس الجهة بوقوع المخالفة أو بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكابها))
تسقط الدعوى التأديبية ((الدعوى التأديبية على ضابط الشرطة)) بمضي سنة من تاريخ علم رئيس الجهة أو من له سلطة توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم. إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.((م:97)).
* * *
1) انقضاء الدعوى الجزائية ما عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف: ((بوفاة المتهم))
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم.((م:36)).
2) انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية: ((10 سنوات للجرائم الجسيمة – 3سنوات للجرائم غير الجسيمة))
ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها، وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك مالم يتقطع التقادم وفقاً للمادة (40) ((من قانون الإجراءات الجزائية)).((م:38)).
3) في ملكية الشيء المضبوط: ((خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً))
إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشيء المضبوط أو برده إلى شخص معين أو لم يعرف صاحبه ولم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى يصبح ملكاً للدولة بدون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.((م:162)).
4) في سقوط الحق في تنفيذ العقوبة: ((بمضي 25 سنة في عقوبة الإعدام – بمضي ضعف المدة)) ((المحكوم بها في العقوبة السالبة للحرية – بمضي سنتين في عقوبة الغرامة))
أ-          فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش، يسقط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام بمضي خمسة وعشرين سنة. ويسقط الحق في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمضي ضعف المدة المحكوم بها وعلى ألاّ يزيد ذلك على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات. وإذا كانت العقوبة بالغرامة يسقط الحق في تنفيذها بمضي سنتين كل ذلك مالم تنقطع مدة التقادم أو توقف طبقاً للمواد التالية: ((المواد من 533 إلى 539 إجراءات جزائية)).((م:532)).
ب-        تبدأ مدة سقوط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام من وقت صدور الحكم باتاً. وفي غير ذلك من الحالات تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً.((م:533)).
ج-        تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ أو بارتكابه جريمة معادلة أو أكثر جسامة، وتعد الجريمة معادلة إذا كان الحد الأقصى في العقوبة واحد.((م:534)).
د-         يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواءً كان قانونياً أو مادياً.((م:535)).
ﻫ-         يترتب على انقضاء التقادم المنصوص عليها في هذا القانون ((قانون الإجراءات الجزائية)) سريان مدة جديدة تبدأ بمجرد زوال سبب الانقطاع. أما في حالة وقف مدة تقادم الحق في تنفيذ العقوبة فإن المدة التي بدأت تستكمل سريانها بمجرد زوال المانع الذي أدى إلى وقفها. على أنه لا يجوز أن تطول مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة في جميع الأحوال إلى أكثر من ضعفها.((م:536)).

* * *
1) الدعوى الجزائية العسكرية: ((بمضي 15 سنة في الجرائم الجسيمة – وبمضي 5 سنوات في الجرائم غير الجسيمة – وبمضي سنة في المخالفات الانضباطية)).
تنقضي الدعوى الجزائية العسكرية في الجرائم الجسيمة بمضي مدة خمسة عشر سنة من يوم وقوع الجريمة ما عدا حالات القصاص والحدود والإعدام في الجرائم الغير جسيمة بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ما عدا الدية والأرش وفي المخالفات الانضباطية بمضي سنة من يوم وقوع المخالفة.((م:20)).
* * *
1- في المطالبة باسترداد الرسوم أو الضرائب: ((بمضي 3 سنوات على تأديتها))
لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك ((مصلحة الجمارك)) باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.((م:283)).
2) في المطالبة بالمبلغ الزائد عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى: ((بعد مضي 4 سنوات على دفع مبالغ التأمين))
أن المبالغ المؤمنة على اختلاف أنواعها تحول نهائياً إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها مصلحة الجمارك، ذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات، وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالمبلغ الزائد عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي أربع سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلاَّ إذا كان التأخير ناجماً عن الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم أو بعذر مقبول.((م:283)).
3) في مسئولية مصلحة الجمارك فيما يخص السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية: ((بمضي 5 سنوات))
تنتهي مسئولية مصلحة الجمارك والفروع التابعة لها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة للسنة المذكورة، ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.((م:284)).
4) دعوى المخالفات الجمركية: ((بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوعها))
تتقادم حقوق مصلحة الجمارك في الحالات التالية: ((م:285)).
أ-          لا تقبل الدعوى في المخالفات الجمركية عدا مخالفات التهريب بمضي ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوعها.
5) دعوى جرائم التهريب الجمركي: ((بمضي 10 سنوات من تاريخ وقوعها))
تتقادم حقوق مصلحة الجمارك في الحالات التالية: ((م:285)).
ب-        لا تقبل الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بمضي عشر سنوات ابتداءً من تاريخ وقوعها.
6) دعوى الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات والحقوق الأخرى: ((بمضي 3 سنوات من تاريخ توجبها)).
تتقادم حقوق مصلحة الجمارك في الحالات التالية: ((م:285)).
ج-        لا تقبل الدعوى في الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات والحقوق الأخرى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ توجيهها.

ليست هناك تعليقات: