المنافسة غير المشروعة في القانون والتشريع اليمني
المنافسة غير المشروعة * لقد ظهر مفهوم المنافسة غير المشروعة منذ زمن ، وكان متداولاً منذ العام 1900م، في إطار حماية الملكية الصناعية عند مراجعة اتفاقية باريس في بركسل - المؤرخة 20 مارس 1883، والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900-. حيث نصت المادة 10 )ثانيا)، الفقرة ( 2 ) } يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.{ أما الفقرة ( 3 ) من ذات المادة فقد نصت} ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي : - 1 - كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري . 2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.{ أما ما تضمنته اتفاقية تريبس في الجزء الثاني القسم الثامن، تحت عنوان "مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة ...