المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 1, 2022

شروط السند التنفيذي, وفق القانون اليمني

      شروط السند التنفيذي, وفق القانون اليمني     تعريف السند التنفيذي: لم يعرف القانون اليمني السند التنفيذي, وعرفه القانون المصري بأنه: ورقه مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري, وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملها, هذا الالتزام يراد تنفيذه جبراً لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارا, الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات, أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية, بعد امتناعه عن التنفيذ طوعا.   شروط السند التنفيذي: نصت المادة (326) من قانون المرافعات اليمني في فقرتها الأولى, على أنه:   (لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي, اقتضاء لحق محقق الوجود, ومعين المقدار وحال الأداء) كما نصت في فقرتها الثانية على أنه:   (لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية, تتمثل في السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية, مالم ينص القانون على غير ذلك)   ويتضح مما سبق أنه يجب أن تتوفر شروط معينة في الحق الموضوعي الثابت في السند (الشروط الموضوعية) كما يجب أن ي...

بيع الإقالة, وفق القانون اليمني

        بيع الإقالة, وفق القانون اليمني     المقصود ببيع الوفاء: هو البيع الذي يشترط فيه البائع استرداد العين المبيوعة إذا هو رد للمشتري الثمن ، أي أنه بيع يقترن بشرط لمصلحة البائع يكون له بمقتضاه   الحق في أن يسترد المال المبيع خلال مدة معينة, مقابل رد ما أخذه من الثمن للمشتري.   يسمى القانون المدني هذا النوع من البيع بالإقالة العرفية، تمييزاً له عن الإقالة الشرعية التي تتم بعد عقد البيعو باتفاق البائع والمشتري. عرفها القانون المدني اليمني في نص المادة(577 ):   بيع الوفاء المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده, أنه إذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع, وله حكم خيار الشرط. وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط.     تكييف الإقالة: كيف الفقه القانوني شرط استرداد المبيع بأنه شرط فاسخ، وهو ما يعني أن بيع الوفاء بيع معلق على شرط فاسخ, هو رد الثمن وملحقاته من قبل البائع في الميعاد المبين في العقد، وبرد الثمن تزول كل آثار العقد بأثر رجعي ويسترد البائع المبيع بمجرد رد الثمن إلى المشتر...

الحدود العينية والشخصية للدعوى الجزائية, وفق القانون اليمني

    الحدود العينية والشخصية للدعوى الجزائية, وفق القانون اليمني   المقدمة: يعتبر موضوع الحدود العينية والشخصية من المواضيع التي أولاها المشرع أهمية خاصة , علما بأن هذا الموضوع يعتبر من المواضيع المعقدة نوعا ما, ومن الأمور التي تلتبس على الكثير من المحامين, الأمر الذي دفعني إلى تقديم هذا البحث المتواضع. العلة من مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية العينية والشخصية: الحقيقة أن العلة من هذا المبدأ أو القاعدة تكمن في( مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والقضاء أو المحاكمة)   فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعوى لم ترفع إليها من النيابة العامة صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجزائية , وهذا يعد ضمانا لحيادة القاضي, والحياد جوهر العدالة المقصودة من القضاء, ونشير هنا إلى أن سلطة التصدي لا تعد تجاوزا لهذا المبدأ أو استثناء عليه والتي أشار إليها المشرع في المواد (34,33,32)أ.ج , لإنها لا تخول للمحكمة سلطة الفصل في الدعوى التي حركتها, وإنما تخولها سلطة تحريكها فقط , أما ما يعد استثناء على المبدأ محل البحث هو سلطة المحكمة في الفصل في جرائم الجلسات فقط   م(35)أ,ج وعليه إذ...

الفرق بين النذر والهبة والعطية, وفق القانون اليمني

      الفرق بين النذر والهبة والعطية, وفق القانون اليمني   أولا: النذر تعريف النذر في اللغة: مَصْدَرُ نَذَرْتُ أَنْذُرُ بِالضَّمِّ وَكَسْرِهَا فَأَنَا نَاذِرٌ أَيْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالى (َيُوفُونَ بِالنَّذْر) سورة الانسان ايه 7   وقوله تعالى (قالت إني نذرت للرحمن صوما) تعريفه في الاصطلاح: عرفه الفقهاء على انه   ايجاب الشخص على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه لأمر:   النذر في القانون: مادة (208) قانون أحوال شخصية:   (النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك, يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول.   ينعقد بالقول وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر سواء قال :  لله عليّ عهد، أو لله عليّ نذر، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام،   مثل :  لله عليّ أن أفعل كذا،   وإن لم يقل :  نذر، أو عهد   حكمه:  قال في "المغني": لا يستحب؛ لأَنَّ ابن عمر روى عن النبي - صلَّ...