شروط السند التنفيذي, وفق القانون اليمني
شروط السند التنفيذي, وفق القانون اليمني تعريف السند التنفيذي: لم يعرف القانون اليمني السند التنفيذي, وعرفه القانون المصري بأنه: ورقه مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري, وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملها, هذا الالتزام يراد تنفيذه جبراً لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارا, الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات, أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية, بعد امتناعه عن التنفيذ طوعا. شروط السند التنفيذي: نصت المادة (326) من قانون المرافعات اليمني في فقرتها الأولى, على أنه: (لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي, اقتضاء لحق محقق الوجود, ومعين المقدار وحال الأداء) كما نصت في فقرتها الثانية على أنه: (لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية, تتمثل في السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية, مالم ينص القانون على غير ذلك) ويتضح مما سبق أنه يجب أن تتوفر شروط معينة في الحق الموضوعي الثابت في السند (الشروط الموضوعية) كما يجب أن ي...