بحث حول التعارض وتفسير النصوص القانونية والشرعية وفقا للقانون اليمني

بحث التعارض وتفسير النصوص القانونية - خطة البحث: - التعارض لغة واصطلاحاً - شروطه - طرق ترجيح المتعارضين عند الحنفية والشافعية: - تفسير النصوص القانونية - طرق تفسير النص القانوني - إلغاء القواعد التشريعية هل ينطبق التعارض على نص المادتين: التعارض: تعريفه: أ- لغة: أ) التقابل : مثل حديث المصطفي صلى الله عليه وسلم قوله: "إن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر" فالمعارضة هنا هي المقابلة. ب) التعادل : أي التساوي والتماثل ومنه تسمية أهل الجبر للطرفين المتماثلين "معادلة " وقوله تعالى " ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون" قال الحافظ ابن كثير "أي يشركون ويجعلون له عديلا"ً. ج) التمانع: كما في قوله تعالى: "هذا عارض ممطرنا" في حالة إذا السحاب اعترض في الأفق ومنع البصر أو أشعة الشمس من النفاذ. د) الظهور: لقوله تعالى:"وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا" أي أظهرناهم بينه فرأوها أي العين . (1) ب- اصطلاحاً: - أن يرد في الم...