المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 1, 2018

بحث حول التعارض وتفسير النصوص القانونية والشرعية وفقا للقانون اليمني

صورة
  بحث التعارض وتفسير النصوص القانونية - خطة البحث: - التعارض لغة واصطلاحاً - شروطه - طرق ترجيح المتعارضين عند الحنفية والشافعية: - تفسير النصوص القانونية - طرق تفسير النص القانوني - إلغاء القواعد التشريعية هل ينطبق التعارض على نص المادتين: التعارض: تعريفه: أ- لغة: أ)   التقابل : مثل حديث المصطفي صلى الله عليه وسلم قوله: "إن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر" فالمعارضة هنا هي المقابلة. ب) التعادل : أي التساوي والتماثل ومنه تسمية أهل الجبر للطرفين المتماثلين "معادلة " وقوله تعالى " ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون" قال الحافظ ابن كثير "أي يشركون ويجعلون له عديلا"ً. ج) التمانع: كما في قوله تعالى: "هذا عارض ممطرنا" في حالة إذا السحاب اعترض في الأفق ومنع البصر أو أشعة الشمس من النفاذ. د) الظهور: لقوله تعالى:"وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا" أي أظهرناهم بينه فرأوها أي العين . (1) ب- اصطلاحاً: - أن يرد في الم...

هل يجوز للاجنبي استئجار اموال الوقف باليمن وجواز الوقف من الاجنبي

بسم الله الرحمن الرحيم س/ هل يجوز الوقف من الأجنبي – غير اليمني-داخل أراضي الجمهورية اليمنية؟ ج: للإجابة على هذا السؤال لابد من العودة أولاً إلى قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بال قرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م، ومعرفة ماهي أركان الوقف وشروطه. قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بال قرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م ينص في: المادة (9) على أن أركان الوقف اربعة هي: 1-       صيغة انشائه (الايجاب). 2-       الواقف. 3-       الموقوف (العين الموقوفه). 4-       الموقوف عليه (المصرف). ولما كان محل التساؤل هو الأجنبي فإن المحل هو الواقف، إذن لا بد من معرفة ماهي شروط الواقف حيث نص نفس القانون السابق في المادة (13) منه على أنه:   يشترط في الواقف ما يأتي: 1-       أن يكون مكلفاً. 2-       أن يكون مختاراً. 3-       أن يكون مطلق التصرف. 4-       ...