القوة الملزمة لحكم التحكيم ( أي حجيته)
القوة الملزمة لحكم التحكيم ( أي حجيته) وحول حجية التحكيم ارتأينا أنه حتى نعلم حجيته يجب دراسة طبيعته التحكيمية وهي كالآتي: الطبيعة التحكيمية لحكم التحكيم :حكم التحكيم له طبيعة تحكيمية لا طبيعة قضائية فهو ليس حكماً قضائيا وبالتالي فهو لا يخضع لنظام الحكم القضائي وبالاخص نظام الطعن في الحكم القضائي ونظام الاحكام الصادرة بصفة انتهائية ونظام دعوى بطلان الحكم القضائي. 1- فالقاعدة أن حكم التحكيم لا يخضع لنظام الطعن في الحكم القضائي وبالنسبة لحكم التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام نص المادة (66) من القانون رقم (97) لسنة 1983م على أن : (تكون احكام هيئات التحكيم ... غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن ). أما بالنسبة لحكم التحكيم الاختياري فقد نصت المادة (52/1) تحكيم على أنه : ( لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية). والقانون الحصري بهذا يحظر خضوع حكم التحكيم لنظام الطعن في الحكم القضائي لا كإستثناء .. أي أعتبارات الملائمة وإنما كأصل عام في نظام حكم التحكيم يس...