المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 25, 2016

القوة الملزمة لحكم التحكيم ( أي حجيته)

القوة الملزمة لحكم التحكيم ( أي حجيته) وحول حجية التحكيم ارتأينا أنه حتى نعلم حجيته يجب دراسة طبيعته التحكيمية وهي كالآتي: الطبيعة التحكيمية لحكم التحكيم :حكم التحكيم له طبيعة تحكيمية لا طبيعة قضائية فهو ليس حكماً قضائيا وبالتالي فهو لا يخضع لنظام الحكم القضائي وبالاخص نظام الطعن في الحكم القضائي ونظام الاحكام الصادرة بصفة انتهائية ونظام دعوى بطلان الحكم القضائي. 1- فالقاعدة أن حكم التحكيم لا يخضع لنظام الطعن في الحكم القضائي وبالنسبة لحكم التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام نص المادة (66) من القانون رقم (97) لسنة 1983م على أن : (تكون احكام هيئات التحكيم ... غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن ). أما بالنسبة لحكم التحكيم الاختياري فقد نصت المادة (52/1) تحكيم على أنه : ( لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية). والقانون الحصري بهذا يحظر خضوع حكم التحكيم لنظام الطعن في الحكم القضائي لا كإستثناء .. أي أعتبارات الملائمة وإنما كأصل عام في نظام حكم التحكيم يس...

بحث حول أسباب الطعن بالنقض المحددة بالمادة(435) اجراءات جزائية

بحث حول أسباب الطعن بالنقض   المحددة بالمادة(435) أ.ج حددت المادة (435) أ.ج الحالات التي يجوز الطعن فيها بالنقض فحصرتها في   المادة(435) في حالات محددة وهي: (1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. 2-    إذا وقع بطلان في الحكم. 3-    إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت. أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير). وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. "كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة" (1) -ولما كانت مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة(431) أ.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والإشراف على التزاماتها له بغية توحيد الم...