المشاركات

عرض المشاركات من أبريل 16, 2019

بحث بعنوان الوسيلة القانونية لإخراج المستأجر من العقار في حالة عدم دفع الأجرة وفقا لنصوص القانون اليمني

المقدمة   الحمد لله وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين وارض اللهم على أصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وبعد فالعلاقة بين المؤجر هي علاقة عقدية ذات منفعة معينه فالمستأجر منتفع بالعين المؤجرة له من قبل لمؤجر والمؤجر ينتفع بما يحصل عليه من مقابل الأجرة المدفوعة من قبل المستأجر فاذا اخل احدهم بالتزامه للطرف الثان يحق لهذا الطرف طلب فسخ العقد وانهاء العلاقة القائمة فاذا لم يقوم المستأجر بدفع جاز للمؤجر طلب اخلا العين المؤجرة وتكليف المستأجر بالإخلاء . تعريف عقد الايجار تعريف عقد الإيجار في القانون المدني : نصت المادة (682) من القانون المدني اليمني النافذ على تعريف عقد الإيجار بقولها " الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة " ويستفاد من هذا التعريف بأن عناصر عقد الإيجار هي : (1   أن عقد الإيجار لكي ينعقد لابد من وجود طرفين فيها المؤجر والمستأجر. (2   أن يكون محل عقد الإيجار هو منافع العين المؤجرة وهذا العنصر يفرق عقد الإيجار عن عقد البيع الذي يكون محلة نقل ملكية العين المبيعه للمشتري. (3 ...

(اثار الحكم بانعدام جريمة الشيك على قيمته (الحق المدني)) في القانون اليمني

جرائم الشيكات يمكن أن يتحول الشيك (من الواقع القانوني) إلى ورقة معيبة من الناحية الجنائية بحيث يفقد تبعاً لذلك صفته القانونية والتجريمية ويكون الساحب بمنأى عن العقاب فيتحول تبعاً لذلك إلى ورقة معيبة الا انه لا يمنع من المسائلة المدنية أو التجارية أي ان الساحب ينجو من المسألة الجنائية وينقلب بذلك الشيك إلى شيك ائتمان. فقد يصاب الشيك بعيب يفقده الوصف القانوي كورقة تجارية اصبغ عليها المقنن الحماية القانونية المقررة بالنص التجريمي ومن تلك العيوب: أ-عيوب متعلقة بمخالفة البيانات التي حددها المشرع للشيك منها: حدد المشرع اليمني بيانات الشيك الإلزامية واوجب اشتملها على تلك البيانات مالم فان الشيك يفتقد الوصف القانوني له كورقة تجارية "شيك) وتلك البيانات واردة في نص المادة (528) من القانون التجاري. التي نصت على انه: [مادة(528): ـ يشتمل الشيك على البيانات الآتية: - 1-      لفظ (شيك) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2-      تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه. 3-      اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4...

الإثراء بلا سبب

·         معنى الإثراء بلا سبب/ هي واقعة قانونية تتمثل بإثراء شخص دون سبب مشروع، إذا ترتب على هذا الإثراء افتقار غيره لذا يطلق عليه الاثراء على حساب الغير. ·           شروط الاثراء غير المشروع/ 1-     إثراء المدين (المثري) وهو أنواع: أ‌-        الإثراء الإيجابي والإثراء السلبي، فيكون الإثراء إيجابياً بالزيادة في الذمة المالية واكتساب مال جديد للمثري، ويكون الإثراء سلبياً بتجنب المثري لخسائر محققة. ب‌-   الإثراء المباشر والإثراء غير المباشر، فيكون الإثراء مباشراً أي بفعل المثري أو المفتقر دون شخص ثالث (وسيط)، ويكون الإثراء غير مباشرٍ بتدخل شخص ثالث أي وسيط لنقل القيمة من ذمة المفتقر إلى المثري. ج‌-     الإثراء المادي والإثراء المعنوي، فيكون الإثراء مادياً وهو الأصل بأي سلوك خارجي مادي محسوس، ويكون الإثراء معنوياً كالإثراء عقلياً أو أدبياً أو صحياً. 2-     افتقار الدائن / والمقصود بذلك أن لا ينشأ الالتزام عن واقعة ا...