المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر 22, 2018

بحث حول تصرف الاب بمال ابنه وفقا للفقه الاسلامي والقانون اليمني

  عنوان البحث (تصرف الاب بمال ابنه ) تنفيذا لقرار الاجتماع الدوري للمكتب رقم (27) لعام 2018 والمنعقد بتاريخ 5/12/2018م المتضمن تكليفنا ببحث بعنوان (تصرف الاب بمال الابن) وعليه سنتناول هذا البحث على فرعين اثنين نناقش في الفرع الأول التصرف القانوني نبين فيه ماهيته (تعريفه وانواعه وشروطه واثاره ) بينما نتناول في الفرع الثاني تصرف الاب في مال ابنه في الفقه الإسلامي والقانون اليمني على النحو التالي :ـ الفرع الأول:ـ التصرف القانوني: أولا:ـتعريفه و أنواعه : تعريفه ـ  التصرف القانوني كمصدر للحق  : وهو توجيه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني معين , فهو إذن إرادة تتجه لإحداث أثر قانوني معين ... وحتى يعتد القانون بهذا التصرف يجب أن يصدر عن إرادة سليمة خالية من أي عيب   (فالتصرف القانوني يعتمد على النية ويعتد بها القانون) . أنواعه أنواع التصرف القانوني :   تتعدد التصرفات القانونية بتعدد موضوعاتها ومن أهمها : 1 ـ التصرف القانوني الصادر عن جانبين بتطابق إرادتهما كالبيع والإيجار ... أو الصادر عن إرادة واحدة كالوصية ـ والهبة . 2 ـ التصرف القانوني الم...

بحث قانوني حول الهبة في الفقه الاسلامي و القانون اليمني

بحث قانوني حول الهبة في القانون اليمني لمطلب الأول: تعريف الهبة في الفقه الإسلامي الفرع الأول: تعريف الهبة لغة الهبة في اللغة : هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مال أو غير مال ) مثلا هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا أو سيارة أو دارا، ومثال هبة غير المال كقول إنسان لآخر ليهب الله لك ولدا، مع أن ولد ذلك الشخص حرا ليس بمال(2)، لقوله تعالى: {فهب لي من لدنك وليا} (3) وقوله عز وجل {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا} ( 5 ). الفرع الثاني تعريف الهبة اصطلاحاً I. الهبة في المذهب الحنفي: وهي “تمليك العين بغير عوض” أي أن كل شخص يملك عينا ملكا صحيحا يستطيع أن يهبها لغيره من دون عوض في الحال أو المستقبل أثناء حياته الهبة في المذهب المالكي: قسم المالكية الهبة إلى هبة لغير ثواب وهبة الثواب، فالأولى هي:” تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه” (7). أي أن الهبة تمنح من ذي أهلية خالي من عيوب الإرادة يريد بها وجه الشخص ومرضاة الله.   أما الثانية فقد عرفها الإمام ابن عرفة:” عطية قصد بها عوض مالي” وهذا النوع من ...