المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر 5, 2022

الفرق بين العارية والاجارة

    الفرق بين العارية والاجارة   العارية لغةً:   قال الازهري: العارية نسبة الى العارة، وهي اسم من الإعارة يقال اعرته الشيء اعاره، وعاره, مثل اطعته اطاعة واطاعة واجبته إجابة وجابه وقال بعض اللغويين: مأخوذ من اعارة الفرس اذا ذهب من صاحبه، لخروجها من يد صاحبها.   وقال بعضهم مأخوذة من العار، لأنها عار على طالبها .   وقال بعضهم مأخوذ من اعوار بفتح العين ، بمعنى التداول، نعاورها الشي واعتوروا، تداولوه، ومعنى التداول: انها تذهب الى يد المستعير تعود الى المعير   قال الفيومي: الصحيح ما قاله الازهري، لان العارية من الواو، لان، العرب تقول هم يتعاورون، العوار ، واما العار وعار الفرس فمن الياء.   العارية فقهيا: اختلاف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في الاثار المترتبة على العارية .   قال بعضهم :     انما تميك منفعة بغير عوض، وعلى ذلك فيجوز للمستعمرين ان يعير العارية، لأنه يملك منفعتها ، وهذا مذهب المالكية وقول في مذهب الحنفية وهو القول الصحيح في مذهبهم   وقال بعضهم :     اباحة منفعة بغير عوض، وبنا عل...