المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 10, 2018

دعاوى الحقوق العمالية واصابات العمل في القانون اليمني

دعاوى الحقوق العمالية واصابات العمل تمهيد: لما كان الحق سلطة يقررها القانون للشخص, ويعترف له بها في حدود الشرع, وان الغاية منه هو تحقيق مصلحة مشروعة, الا ان هذه المصلحة تزول بعد مرور فترة من الزمن يحددها القانون, فيمنع بعد مضيها سماع الدعوى لِعلةٍ راها المقنن, وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع, لان هذا الاستقرار ينعكس بدوره على الجهاز القضائي للدولة, فالقضاء لا يستطيع ان يؤدي وظيفته إذا ظل المجال لرفع الدعوى قائما بلا نهاية. ومن ثم كان لابد من اصطناع وسيلة يضع بموجبها المقنن حدا للدعوى, ومنها الدعاوى العمالية واصابات العمل التي مضى عليها فترة من الزمن دون رفعها, ولعل هذه الوسيلة هي التقادم التي من اثارها ينقضي الالتزام, ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها, إذا يجب على من يتمسك به ابداؤه في حالة تكون عليها الدعوى. تعريف إصابة العمل: الإصابة بأحد الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل او الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل او اثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أ...

مقال قانوني حول جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال في القانون اليمني

                        جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال د• عبدالمؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون -جامعة صنعاء   أدى انتشار استخدام الكمبيوتر في كافة القطاعات والمجالات ومنها البنوك والشركات الى ظهور جريمة التحويل غير المشروع للأموال عن طريق استخدام جهاز الكمبيوتر، حيث يقوم الجاني بتحويل كل أو جزء من أرصدة الغير أو فوائدها الى حسابه الخاص، ويتم ذلك عن طريق إدخال بيانات غير صحيحة ومغلوطة الى جهاز الكمبيوتر، كالادعاء كذباً بوجود فواتير جاء ميعاد استحقاقها• ونظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ولغيرها من الجرائم التي تقع بواسطة الكمبيوتر فإن أغلب الدول المتقدمة قد أصدرت تشريعات خاصة بجرائم الكمبيوتر ومنها جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال، ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصدر الكونجرس الأمريكي قانون التحايل المعلوماتي في 10/10/1984م، وفي هذا السياق أصدرت فرنسا في 6/1/1978م قانون المعلوماتية والحقوق الشخصية وعقب ذلك...

البيانات الإلزامية للشيك

البيانات الإلزامية للشيك: الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)       (2) البيانات الإلزامية للشيك: الشيك ورقة شكلية تطلب المشرع ضرورة اشتمالها على بيانات معينة فإذا تخلفت فلا تعد تلك الورقة شيكاً، ويجري نص المادة 473 من القانون 17 لسنة 1999  على النحو التالي : يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام. ج ـ اسم البنك المسحوب عليه. د ـ مكان الوفاء. هـ ـ تاريخ ومكان إصدار الشيك. و ـ اسم وتوقيع من أصدر الشيك. وقد وضعت المادة 474 من هذا القانون جزاءاً على تخلف إحدى هذه البيانات حيث يجري نصها على النحو التالي: الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية: أ‌-      إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب...