المشاركات

عرض المشاركات من أبريل 9, 2019

الوسيلة القانونية لإخراج المستأجر من العين المؤجرة عند انتهاء عقد الايجار وفقا للقانون اليمني

مقدمة: إن المتأمل بناظره إلى الحياة اليوم يرى أن الحياة أصبحت مليئة بالعديد من العلاقات القانونية ومنها مثالاً لا حصراً العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو ما يسمى بالعلاقة الإيجارية، وهي علاقة قائمة على تبادل المنفعة بين كلٍ من المؤجر والمستأجر لا سيما في تأجير العقار. على أنه قد يطرأ متغير على تلك العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأمر الذي يكون سبباً لإنهاء تلك العلاقة الإيجارية، من هنا كانت الحاجة ملحة لمعرفة تلك المتغيرات التي تعمل على إنهاء تلك العلاقة الإيجارية، وبعد الاطلاع تبين لنا أن هناك متغيراتٍ كثيرةٍ تطرأ على العقد من شأنها إنها تلك العلاقة، ومن أهم تلك المتغيرات انتهاء عقد الإيجار، وفي كثير من الأحيان يطرأ المؤجر إلى أن يسلك طريق القضاء وذلك للخلوص من المستأجر من أجل الانتفاع بالعين المؤجرة الخاصة به. من هنا كانت الحاجة ماسّةٌ إلى بيان إنتهاء عقد الإيجار كسبب لإخلاء العين المؤجرة بياناً وافياً بدون إطالة مملة أو اختصار مخل وذلك فيما يلي. أولاً: ماهية عقد الإيجار/ 1-    بشكل عام: هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين...