مدى جواز الإدخال في القضايا الجنائية, لمن لم يكن ضمن قرار الاتهام, وفق القانون اليمني
مدى جواز الإدخال في القضايا الجنائية, لمن لم يكن ضمن قرار الاتهام, وفق القانون اليمني تعريف الادخال: هو ادخال الغير في الخصومة لمن لم يكن فيها, ويكون بأمر المحكمة ودون طلب الخصم وفي حالات محددة, ويكون في محكمة الدرجة الاولى. نص قانون المرافعات اليمني في المادة (190) على: للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة, او الاظهار الحقيق. حالات الادخال: الحالة الأولى: إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام, في العريضة الافتتاحية مباشرة. الحالة الثانية: إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: اذا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتاب الضبط إلى يد القاضي, وبالتالي فأي إجراء يمكن يكون بأمر من القاضي وعلى علماً به. الفرع الثالث الشروط الادخال: شروط الادخال: نصت المادة 190 من قانون المرافعات اليمني على: للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالــة, أو لإظهار حقيقة ومن...