المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 19, 2016

صيغة عقد استئجار سيارة

بسم الله الرحمن الرحيم بتاريخ 20/10/2016م تم التعاقد بين الطرفين الطرف الأول/ .......... عمله .......والطرف الثاني / .................... مالك سيارة أجرة نوع كورولا تحمل رقم ( ..........) وذلك الاتفاق على الاتي :- 1-     يقوم الطرف الاول باستئجار السيارة المملوكة للطرف الثاني للانتفاع بها وتكون .............. 2-     يكون ايجار سيارة الطرف الثاني مبلغ وقدره (0.000) .الف ريال شهرياً وتكون قيمة المحروقات والزيوت وكافة ماتستهلكه السيارة على نفقة الطرف الاول. 3-     اعمال الصيانة والاصلاح وكل ما تحتاجه السيارة او تسببه للغير يتحملها الطرف الأول طوال فترة التأجير. 4-     عرضت السيارة على معرض .....لتثمينها في حالة لو قدر الله شيء وتم تثمينها بمبلغ وقدره (          ) 5-     يلتزم الطرف الاول بصيانة السيارة والمحافظة عليها كما هو محافظ على سيارته ويلتزم بإرجاعها كما استلمها ماعدا نسبة الاستهلاك العادية بموجب الصور المرفقه بهذا العقد بالنسبة للشكل الخارجي وبمو...

بحث حول مدى استحقاق الدائن بمبلغ نقدي لمقابل التأخير عن السداد والانتفاع الشرط الجزائي

مدى استحقاق الدائن بمبلغ نقدي لمقابل التأخير عن السداد والانتفاع : يطالب الدائن في دعواه بالتعويض او بما يسمى بالفائدة مقابل تأخر المدين عن سداد مبلغ القرض والتي تم الاتفاق عليها مسبقا , وهي ما اسماها المدعي في عريضة دعواه بالشرط الجزائي وفقا لتكييفه. المناقشة القانونية ·        يعتبر الامتناع او التأخر في تنفيذ الالتزام اخلال بالتزام التعاقدي ينشا عنة المسئولية العقدية ويستحق الدائن التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير او الامتناع عن التنفيذ. ·        اجازت التشريعات ومنها القانون اليمني الاتفاق المسبق على تقدير ذلك التعويض (الشرط الجزائي ), ·        مدى مشروعية التعويض مقابل التأخير في التنفيذ او مقابل الانتفاع في الالتزامات التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود 1-    يعتبر التعويض عن التأخر او عن الانتفاع في هذه الحالة ربا والربا مكروه في كل البلاد العالم وعلى مر العصور 2-    حرمت الشريعة الاسلامية الربا حرم الله الربا قال تعالى (( واحل الله البيع وحرم الرب...

هل تعتبر محررات الصلح القديمة او المسقى بخصوص الرهق كقواعد الاحياء التي نص عليها الشرع القانون ؟ القانون اليمني

 هل تعتبر محررات الصلح القديمة بخصوص الرهق كقواعد الاحياء التي نص عليها الشرع القانون ؟ الثابت أن   المشرع أجاز للمسلم إحياء وتحجر الأرض الموات التي لم يملكها أحد ولا تحجرها كما نصت على ذلك أحكام المادة(1242) من القانون المدني بقولها: ( يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون ، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة). وكون إحياء الأرض وإعدادها   يكون بأحد الأمور التالية: الحرث أو البذر أو إزالة الشجر وتنقيتها من الحشائش أو اتخاذ حائط أو خندق أو بناء أي كان أو بحفر يمنح كل من إحياء الأرض ملكيتها سواء كانت الدولة أو غيرها من الأشخاص كما نصت على ذلك أحكام المادة(1247) من القانون المدني بقولها: مادة (1247):   ( يكون الإحياء للأرض بإعدادها للإنتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو إمتداد الكرم ، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش أو إتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك ). وكذلك ...