المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 7, 2016

الفرق بين الاقرار والاعتراف

الإقرار   والإعتراف تعريف الاقرار: الاقرار في اللغة ضد الانكار بمعنى الاعتراف وهو اظهار الحق لفظاً أو كتابة أو اشارة وحقيقة الإقرار وهو اخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم . وعرفه الفقهاء بعدة تعاريف أقر بها تعريف الحنفية الذي يقول " أن الاقرار هو اخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه". محمد الزحيلي صـ 233. وتعرف الاقرار في الفقه القانوني : بأنه هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد. د: عبدالله فروان – الاقرار وحجيته صـ 4 ويشترط فقهاء الشريعة للاقرار عدة شروط هي: 1-        أن يصدر من المكلف فلا يصح من مجنون أو معتوه أو صبي ما لم يكن مميز . 2-        أن يصدر من مختار فلا يصح من مكره 3-        أن يكون بحيث ما لم يعلم هزله. 4-        أن لا يعلم كذبه عقلاً " نحو أن يقر بقتل رجل يعلم أنه قد قتل قبل قدرته". 5-        أن يكون الاقرار في حق يتعلق به في الحال. التاج المذهب صـ...

دراسة قانونية حول دية المرأة في القانون اليمني نصف دية الرجل والادلة الضعيفة التي استند اليها القانون

ديــة المرأة بـين الأحـاديـث الضعيــف والآيات الصريح هل المرأة في نظر الإسلام نصف إنسان حتى تكون ديتها نصف دية الرجل ، ولماذا جعل الإسلام دية المرأة على النصف من دية الرجل ؟ أليس في هذا انتقاص لقدر المرأة ؟ وهل المرأة نصف إنسان ؟ أو ليس من العجب انه إذا قتلت عن طريق الخطأ يحكم لها بنصف الدية,وإذا قتل طفلها في نفس الحالة فان الدية تكون كاملة لانه ذكر, وهل بين الذكورة والأنوثة من فرق حتى في مسالة الدية ؟ وفي القانون اليمني جاء في القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات صفحة19 (دية المرأة نصف دية الرجل ) فهل من حقنا أن نقول يجب على الجهة المختصة مراجعة هذا القانون وخصوصا انه اعتمد على النصوص الضعيفة التي سنوضحها لاحقاً وهل القانون اليمني أجحف بحق المرأة وظلمها هذه القضية طرحها غيرنا كثيرا ولكن إلى الآن لم يكن هناك من حل مقنع ,ولذلك نعرض على قرأئنا الأعزاء هذه القضية التي نعتقد أنها تهم الجميع , وكثير من أهل الاختصاص أدلوا بدلائهم معنا فيها , وأيضا عرضنا آراء بعض العلماء المرموقين كشيخ الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي فإلى التفاصيل : في...