المشاركات

عرض المشاركات من مارس 6, 2022

العقوبة في القانون اليمني

    العقوبة في القانون اليمني     العقوبة لغة: هي الجزاء العقوبة اصطلاحا: زواجر عن المحظورات الشرعية, وإيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات. وهي الأثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمة بموجب قضائي, بقصد مكافحة الجريمة والذي لا يحكم به إلا إذا نص القانون . وهي جزاء يقرره القانون, ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون .   مميزات العقوبة: -        العقوبة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات. -        العقوبة تنزل بالمحكوم عليه ألما مقصود بذاته. -        العقوبة توقع لمصلحة المجتمع ككل. -        العقوبة ذات طابع شخصي. -        العقوبة متنوعه تصيب الجاني في نفسه, أو جسمه أو حريته . -        العقوبة تتحدد على قدر جسامه الأثر والسلوك للجاني .   ضمانات خصائص العقوبة: 1-   شرعية العقوبة 2-   شخصية ...