حالات ميراث المرأة في الاسلام
حالات ميراث المرأة في الاسلام يدعي الكثيرون ظلم الاسلام للمرأة المسلمة, وغالبا ما يكررون قول الله سبحانه و تعالي( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كنوع من التقليل من شأنها, و في الواقع أن هذه حالة وحيدة من بين حالات عديدة, ترث فيها المرأة مثل الرجل او اكثر من الرجل, او ترث هي و لا يرث الرجل, و سنلقي في هذا البحث الضوء علي هذه الحالات لمن يجهلها. . اولا: الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث : 1- ميراث الأبوين ( الأم، ولأب ) مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث, كالابن, وابن الابن, وإن نزل ذكراً كان ابن الابن أو أنثى ، قلا الله تعالى : ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )) [النساء/11] . 2- ميراث الأخوة لأم اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكوراً فقط, أو ذكوراً, أو إناثا فقط, أو ذكوراً وإناثاً ، فإنهم يشتركون في الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي, للذكر مثل الأنثى . قال الله عز و جل : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذ...