المشاركات

عرض المشاركات من مارس 8, 2022

الشفعة في القانون اليمني

        الشفعة في القانون اليمني تعريف الشفعة : هي حق تملك عين ولو جبراً , ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت , مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن . سبب الشفعة : هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة ) في أصلها أو في حق من حقوقها .. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون :   تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي : 1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين . 2- الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه . 3- مبطلات الشفعة (مسقطاتها )- الشريك المخالط على الشيوع في الطريق . مادة (1258) : إذا تساوى الشفعاء في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء . مادة (1259) : يعتبر السبب أخص في الطريق المسدود إن كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه ، فإ...