المشاركات

عرض المشاركات من فبراير 10, 2019

بعض المفاهيم والمصطلحات الموجودة في العرف القبلي اليمني

"مفاهيم ومصطلحات" تقديم احمد بن علي جمعان .. وأسعد الله أوقاتكم بكل الصحة ِ والسعاده .. وبعد : هنُاك بعض العبارات والمصطلحات العرفية القبلية التي ترد كثيراً في الزوامل والمشاكل والحروب وغيرها , والتي قد لا يعرفها أو يفهمها البعض أيضاَ , وخاصة القارئ الذي لم يعش ضمن المجاميع القبلية ذات الطوابع البدوي , أو شبه البدوي , والتي لها مدلول حربي أو قضائي أو قبلي أو غيره . وقد قمت بجمع بعض هذه الألفاظ والعبارات والمفردات الغامضة الخاصة بلهجات القوم والجماعات , والتي تختص بها بعض المجاميع أو القبائل أو المناطق , والتي يصعب على الغير فهمها ومعرفة معناها , وإدراك مقصدها , نظراً لعدم شيوعها أو تداولها في وسط عريض , أو لدى قبائل ومناطق أخرى . إليكم هيَ .. كما هيَ ملاحظة : لكل من أعجبه الموضوع .. وهذا شرف لي .. وأحب أن ينقله للإفادة .. فرجائي المحافظة على اسم الكاتب .. وشكراً 1- العيب : ارتكاب جريمة القتل بدون ذنب قام به المقتول ضد القاتل , أو أن يباشر القتل في فترة صلح أو هدنة , أو غير ذلك من الأعمال الإجرامية المشينة مثل قتل السيرالمتسنن المستدرج او النائم المتسنن او رسول ...

هل يعتبر الطعن مرفوع بموجب سند سداد الرسوم ام لا وفقا للقانون اليمني

[العلاقة بين رفع الطعن وسداد رسومه] دفع الرسوم أحد الشروط المقرره قانونا لقبول الطعن شكلاً في الأحكام الصادره في القضايا المدنيه وذلك مما لاخلاف فيه ، ولكن هل ثمة علاقه بين رفع الطعن وبين سداد رسومه؟ وهل يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ سداد رسومه كما يعتقد البعض ؟ ذلك مانجيب عليه من خلال استعراض القواعد العامه للطعن في الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات لنؤكد من خلالها حقيقة ان سداد رسوم الطعن وان كان احد الاجراﺀات التى اوجب القانون مراعاتها مرتبا على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا وفقا لنص المادتين(71، 72) مرافعات الا ان ذلك الاجراﺀ لم يعد وسيله لرفع الطعن للإعتبارات القانونيه التاليه: أولا: أن القانون حصر الحالات التي يعتبر فيها الطعن مرفوعا في وسيلة واحده تتمثل في تقديم عريضة الطعن طبقا لمانصت عليه الماده(279) مرافعات بقولها: (يعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند الرسوم). وعليه فلايعتبر الطعن مرفوعا الامن تاريخ تقديم عريضته وفقا لمفهوم النص ودلالته أما شرط ارفاق سند الرسوم بعريضة الطعن فالغايه منه اثبات دفع رسوم الطعن فقط وليس الاعتداد به كوسيلة لرفعه. ثاني...