جريمة البلاغ الكاذب, أركانها وشروطها

جريمة البلاغ الكاذب, أركانها وشروطها تعريف جريمة البلاغ الكاذب: لا يوجد تعريف لها في القانون المصري, لكن عدد من اساتذتنا قاموا بتعريفها وعلى رأسهم -الدكتور رؤف عبيد الي عرفها بأنها (تعمد اخبار احدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه الى شخص معين بنية الاضرار به (. -كما عرفها الدكتور نجيب حسنى / بأنها اخبار بواقعه غير صحيحه تستوجب عقاب من تسند اليه موجه الى احد الحكام القضائيين او الاداريين ومقترن (1) وقد نصت المادة (178)عقوبات يمني بانه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أبلغ كذباً بنية الإساءة النيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية أو أية جهة ضد شخص بأمر يُعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية . علة تجريم البلاغ الكاذب: علة التجريم واضحة وهي توجيه العقاب والردع لمن تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة او الإدارية, وإساءة استعمال ذلك على نحو يسهل معه التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم, واعتبارهم ومن جهة أخرى فإنه ينطوي ...