المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 9, 2013

سلطة الوكيل بالخصومة في الطعن في الأحكام هل يجوز للمحامي الموكل امام درجة معنية أن يطعن امام المحكمة الأعلى بنفس الوكالة المترافع بها أمام المحكمة الابتدائية

سلطة الوكيل بالخصومة في الطعن في الأحكام س: هل يجوز للمحامي الموكل امام درجة معنية أن يطعن امام المحكمة الأعلى بنفس الوكالة المترافع بها أمام المحكمة الابتدائية. س: هل يدخل في سلطات المحامي الطعن في الحكم الصادر عن الدرجة التي وكل أمامها ولو لم يكن موكلا أو مجازاً بالطعن أو بالحصول على صفة الترافع أمام الدرجة الأعلى. الطبيعة القانونية للوكالة بالخصومة : المحامي وكيل عن الخصم وكالة اتفاقية فهو وكيل بالخصومة ويجب أن يبرز المحامي ما يثبت وكالته أمام المحكمة وما يجريه الموكل للمحامي من "توكيل رسمي" إنما يخول المحامي المرافعة أمام القضاء في دعوى معنية فقط فهو لا يمنح المحامي شيء أخر خلاف المرافعة امام المحاكم في دعوى بعينها معنى ذلك أن هذا التوكيل لا يعطي المحامي القيام بأي تصرف خلاف المرافعة أمام المحاكم فلا يمنح سلطة البيع أو التأجير أو التصرف في أموال الموكل. والوكالة بالخصومة تنقسم قسمين: 1-    الوكالة بالخصومة قد تكون عامة: تتناول كل ما يقيمه الموكل أو يقام عليه من دعاوى وكل ما يتخذه او تتخذ ضده من إجراءات قانونية متعلقة بدعوى قائمة أو مترتبة. 2-  ...