المشاركات

عرض المشاركات من يوليو 8, 2018

مقارنة بين انواع القتل وفقا للقانون اليمني

مقارنه بين أنواع القتل  العمد  شبه العمد  الخطأ تعريفه أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، كالسيف والسكين والحجر الكبير وغيرهما. المــادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة . أن يقصد الجناية على شخص بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك. المــادة(10): يكون الخطأ غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات . ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوق...

بحث عن تقادم الحقوق العمالية واصابة العمل في القانون اليمني

صورة
بسم الله الرحمن الرحيم بحث قانوني عن تقادم الحقوق العمالية واصابات العمل في القانون اليمني مكتب المحامي / أمين حفظ الله الربيعي اعداد الباحث / عبد الله محمد المرير مقدمة لما كان الحق سلطة يقررها القانون للشخص ويعترف له بها في حدود الشرع وان الغاية منه هو تحقيق مصلحة مشروعة الا ان هذه المصلحة تزول بعد مرور فترة من الزمن يحددها القانون فيمنع بعد مضيها سماع الدعوى لِعلةٍ رأها المقنن وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع لان هذا الاستقرار ينعكس بدوره على الجهاز القضائي للدولة فالقضاء لا يستطيع ان يؤدي وظيفته إذا ظل المجال لرفع الدعوى قائما بلا نهاية. ومن ثم كان لابد من اصطناع وسيلة يضع بموجبها المقنن حدا للدعوى –ومنها الدعاوى العمالية واصابات العمل – التي مضى عليها فترة من الزمن دون رفعها ولعل هذه الوسيلة هي التقادم التي من اثارها ينقضي الالتزام ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها إذا يجب على من يتمسك به ابداؤه في حالة تكون عليها الدعوى. ولهذا قمت بهذا البحث القانوني المتواضع لتحديد المدد القانونية التي بعد مضيها يمنع سماع دعاوى الحقوق العم...