المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر 10, 2024

قتل الواحد بالجماعة

  قتل الواحد بالجماعة ذهب القانون اليمني الى تقرير القصاص من الجماعة بالواحد وذلك ما صراحة به المادة (58) من القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات بما نصه: (يقتص من الرجل بالمرأة، ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة). ومن الاحكام الشرعية الإسلامية التي اخذ بها جمهور الفقهاء لقتل الجماعة بالواحد وادلتهم : من القران الكريم: قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (البقرة –179). أن الله عز وجل أوجب القصاص لاستبقاء الحياة، وذلك: أنه متى علم الإنسان أنه إذا قتل غيره قتل به.. لم يقدم على القتل، فلو قلنا: لا تقتل الجماعة بالواحد لكان الاشتراك يسقط القصاص، فسقط هذا المعنى، وفي ذلك تفويت لما شرع القصاص من أجله وهو حفظ الأرواح، وصون الحياة من عبث العابثين. (2) ان السلطان هو القصاص، ولم يفرق بين أن يقتله واحد، أو جماعة ، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) (الإسراء–33) وقوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو...

شيك بدون رصيد

شيك بدون رصيد المعلوم من القانون الجنائي بالضرورة أن لكل جريمة بنيان أو نموذج قانوني خاص بها، يميزها عن سائر الجرائم الأخرى، وجريمة إصدار الشيك بدون رصيد كغيرها من الجرائم تتميز ببنيانها والنموذج القانوني الخاص بها، وهذا البنيان أو النموذج حدده المشرع في نص التجريم الخاص بها والوارد فـي المـاد 311مـن قانـون الجرائم والعقوبـات والتي تنص علـى أنـه : [ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته ... ولا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد . ] كما أن المشرع اليمني أورد نص تجريم خاص لهذه الجريمة ضمن احكام القانون التجاري وتحديداً في المادة (805) منه والتي تنص على ان: [كل من أصدر واثبت سوء نيته شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب أو يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك، وكل من أسترد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضة بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المس...