قتل الواحد بالجماعة
قتل الواحد بالجماعة ذهب القانون اليمني الى تقرير القصاص من الجماعة بالواحد وذلك ما صراحة به المادة (58) من القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات بما نصه: (يقتص من الرجل بالمرأة، ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة). ومن الاحكام الشرعية الإسلامية التي اخذ بها جمهور الفقهاء لقتل الجماعة بالواحد وادلتهم : من القران الكريم: قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (البقرة –179). أن الله عز وجل أوجب القصاص لاستبقاء الحياة، وذلك: أنه متى علم الإنسان أنه إذا قتل غيره قتل به.. لم يقدم على القتل، فلو قلنا: لا تقتل الجماعة بالواحد لكان الاشتراك يسقط القصاص، فسقط هذا المعنى، وفي ذلك تفويت لما شرع القصاص من أجله وهو حفظ الأرواح، وصون الحياة من عبث العابثين. (2) ان السلطان هو القصاص، ولم يفرق بين أن يقتله واحد، أو جماعة ، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) (الإسراء–33) وقوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو...