المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 6, 2013

بحث قانوني على الشهادة وما يتعلق بها وفقا لنصوص القانون اليمني

الشهادة وما يتعلق بها يتطلب شروط في الشاهد تضمن نزاهته وحياده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد الشروط العامة المطلوبة العامة المطلوبة في الشاهد كي تقبل شهادة " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين " وهذا الحديث تستخلص منه نظرية عامة ، مضمونها أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل شهادة أي شخص ، بل أن عليه أن يتحرى فيه صفات خاصة تكفل عدله ونزاهته وحياده وموضوعيته .( [1] ) ومن شروط الشهادة "العدالة " : ويلزم في الشاهد أن يكون عدلاً والعدالة لغة : التوسط وشرعاً قال السيوطي : حدها عند الأصحاب بأنها ملكة (أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة ولا نركن إلى تعريفها بأنها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر " لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كافٍ في صدق العدالة ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر فذكره تكرار ولأن صغائر الخسة ورذائل المباحات خارج عنه مع اعتباره" ( [2] ). وهناك س...

بحث عن الكفالة التجارية

بحث عن الكفالة التجارية طبيعة التزام الكفيل الشخصي بصفة عامة الكفيل الشخصي يكفل تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بالالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه المادة(772) من القانون المدني المصري. فالكفيل يضم ذمته المالية إلى ذمة المدين في ضمان دين الدائن ويتم عقد الكفالة بين الدائن وبين الكفيل ، وأما المدين في الالتزام الأصلي فليس طرفاً في عقد الكفالة ، ومع ذلك يلعب المضمون دوراً في انعقاد الكفالة لأنه هو الذي يدعو الكفيل إلى التعاقد مع الدائن ضماناً لا لالتزامه قبل هذا الدين الأصلي ولكن يظل  الدور خارج منطقة عقد الكفالة فالكفيل يلتزم بضمان الدين الأصلي أن يفي بالتزام المدين الأصلي  إذا لم يف به المدين نفسه" فهو لا يلتزم بأمر أخر خلاف ذلك ، فالكفيل  الشخصي يلتزم بصفة احتياطية ، إذ انه يضمن دين غيره أي يضمن ديناً لا مصلحة له فيه (1) أحكام الكفالة في الدين المستقبلي واحكام الرجوع عن الكفالة التجارية قبل نشوء الالتزام المكفول تجوز كفالة  الدين  المستقبل وان كان ديناً غير موجود  وقت الكفالة وذلك باستثناء الالتزام في شركة مستقبلية فانه باطل وتبطل الكفا...

بحث حول الوكالة بالخصومة او الوكالة بإجراء معين في إجراءات الخصومة

بحث حول الوكالة بالخصومة او الوكالة بإجراء معين في إجراءات  الخصومة   أولاً :- ماهية الوكالة :- وكل إليه الأمر – يكله وكلاً – فوض اليه واكتفى به الوكالة :- أن يعهد الرجل الى غيره في ان يعمل له عملاً صـ 9 من كتاب أحكام  عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن د/ قدري عبد الفتاح الشهاوي – المعارف الإسكندرية ثانياً :-الوكالة وفقا للقواعد القانونية عقد الوكالة :- هو عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ثالثاً :- هل يلزم افراغ عقد الوكالة بشكل معين :- نصت المادة (700) من القانون المدني المصري بانه ( يجب ان يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة . ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك )                                               صـ 49 مرجع سابق رابعاً :- نطاق الوكال...