بحث قانوني على الشهادة وما يتعلق بها وفقا لنصوص القانون اليمني
الشهادة وما يتعلق بها يتطلب شروط في الشاهد تضمن نزاهته وحياده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد الشروط العامة المطلوبة العامة المطلوبة في الشاهد كي تقبل شهادة " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين " وهذا الحديث تستخلص منه نظرية عامة ، مضمونها أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل شهادة أي شخص ، بل أن عليه أن يتحرى فيه صفات خاصة تكفل عدله ونزاهته وحياده وموضوعيته .( [1] ) ومن شروط الشهادة "العدالة " : ويلزم في الشاهد أن يكون عدلاً والعدالة لغة : التوسط وشرعاً قال السيوطي : حدها عند الأصحاب بأنها ملكة (أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة ولا نركن إلى تعريفها بأنها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر " لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كافٍ في صدق العدالة ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر فذكره تكرار ولأن صغائر الخسة ورذائل المباحات خارج عنه مع اعتباره" ( [2] ). وهناك س...