بحث في بعض القواعد الفقهية تأصيلها وشرحها اليقين لا يزال بالشك
من كتاب القواعد الفقهية تأليف علي احمد الندوي اليقين لا يزال بالشك هذه القاعدة الكبري من القواعد اللافتة للنظر في "التمهيد" تناولها الأمام ابن عبد البر بالبحث في مواطن متعددة وأكد على أهميتها ومن الملاحظ أنه تفرد بهذه الصياغة كما تفرد الأمام الخطابي بتعسيره "الشك لا يزحم اليقين" وكل ذلك على أن صياغة الكثير من القواعد خضعت للتحوير والتطوير فعلى سبيل المثال استقرت هذه القاعدة أخيراً بصيغة "اليقين لا يزول بالشك" فهي لا تكاد تذكر الآن إلا بهذه الألفاظ. نص على هذه القاعدة في تعليقه على حديث ابن عباس قال: قال رسول الله (ص) "لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية فإن حالت دونه غيابه فأكملوا ثلاثين". قال ابن عبد البر: "وفي حديث ابن عباس هذا من الفقه...أن اليقين لا يزيله الشك ولا يزيله إلا يقين مثله ما لأنه (صلى الله عليه وسلم أمر الناس لا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال العدة وأن الشك لا يعمل في ذلك شيئاً ولهذا نهي عن صوم يوم الشك أصراحا لأعمال الشك وإعلاماً أن الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه وهذا أصل...