انتهاء اتفاق التحكيم وفقا للقانون اليمني والقانون المصري
انتهاء اتفاق التحكيم شرط التحكيم كونه اتفاق بين مجموعة أطراف له اجل معين ينتهي من خلاله حال أي شرط يرد في العقد، أما ان تكون نهايته طبيعية بصدور حكم التحكيم في المسائلة المتفق عليها، واما ان ينتهي نهاية غير عادية وفي حالات معينة وهي: أ -انتهاء الاتفاق بإرادة الطرفين كأن لم يلجأ أحدهم الى اتفاق مكتوب دون اعتراض من الآخر أو اللجوء الى القضاء دون ابداء دفاع شرط وجود التحكيم. ب - انتهاء الميعاد المحدد لهيئة التحكيم دون الفصل في الموضوع . ج -انتهاء الاتفاق لاستحالة التنفيذ وله أمثلة كثيرة منها ان يكون اتفاق التحكيم يرتبط بشخص أخر خارجاً عن اتفاق التحكيم أو ان يكون اتفاق التحكيم أو محله مرتبط بموضوع أخر لا يقبل التجزئة ويكون هذا الأمر معروض على القضاء. وبهذه الحالات التي ينتهي فيها اتفاق التحكيم أما نهاية عادية أو نهاية غير عاديه ، فانه يترتب على نهاية اتفاق التحكيم ما يلي: 1 -زوال صلاحيات هيئة التحكيم ولا يجوز لها الفصل في النزاع أو اتخاذ أي اجراء فيه. 2 -إذا صدرت أحكام تمهيدية أو أحكام جزئية في موضوع النزاع في شق معين تبقى منتجة لآثارها وواجبة التنفيذ الا إذا كانت مرتبطة...