من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 15 فبراير 2021

انتهاء اتفاق التحكيم وفقا للقانون اليمني والقانون المصري

 

انتهاء اتفاق التحكيم

شرط التحكيم كونه اتفاق بين مجموعة أطراف له اجل معين ينتهي من خلاله حال أي شرط يرد في العقد، أما ان تكون نهايته طبيعية بصدور حكم التحكيم في المسائلة المتفق عليها، واما ان ينتهي نهاية غير عادية وفي حالات معينة وهي:

أ -انتهاء الاتفاق بإرادة الطرفين كأن لم يلجأ أحدهم الى اتفاق مكتوب دون اعتراض من الآخر أو اللجوء الى القضاء دون ابداء دفاع شرط وجود التحكيم.

ب -انتهاء الميعاد المحدد لهيئة التحكيم دون الفصل في الموضوع.

ج -انتهاء الاتفاق لاستحالة التنفيذ وله أمثلة كثيرة منها ان يكون اتفاق التحكيم يرتبط بشخص أخر خارجاً عن اتفاق التحكيم أو ان يكون اتفاق التحكيم أو محله مرتبط بموضوع أخر لا يقبل التجزئة ويكون هذا الأمر معروض على القضاء.

وبهذه الحالات التي ينتهي فيها اتفاق التحكيم أما نهاية عادية أو نهاية غير عاديه، فانه يترتب على نهاية اتفاق التحكيم ما يلي:1 -زوال صلاحيات هيئة التحكيم ولا يجوز لها الفصل في النزاع أو اتخاذ أي اجراء فيه.

2 -إذا صدرت أحكام تمهيدية أو أحكام جزئية في موضوع النزاع في شق معين تبقى منتجة لآثارها وواجبة التنفيذ الا إذا كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بباقي موضوع النزاع وفي هذه الحالة لا يمكن تقييد المحكمة في شق معين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة (45) من قانون التحكيم المصري

1-على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.

2-وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.

مادة (48)

1-تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة(45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: (أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.

(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

2-مع مراعاة أحكام ال مواد49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة(32): ـ من قانون التحكيم اليمني

يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم اتباعها، فإذا لم يوجد أي اتفاق، فإنه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائماً من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون، وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام. وبقراءة هذه المادة مع المادة (104) مرافعات والتي تنص على: (ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:

-هـ -يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه شطب الدعوى واعتبارها كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوما من تاريخ تقديم عريضة الدعوى الى قلم الكتاب إذا كان ذلك بفعل المدعي.

ليست هناك تعليقات: