نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني
نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني مقدمة: من المعلوم لدى الكافة أن الملكية الخاصة لها حرمة, وهي كذلك محمية وفقاً للعرف والقانون ، والاعتداء عليها أو حتى المساس بها والانتقاص منها جريمة يعاقب عليها القانون, لذا نصت المادة ( 7 ) من الدستور اليمن على: يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية : أـ ............... ب ـ .................. ج ـ حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون. مادة (1159) : لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي, وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل. مادة (3): يكون الاستملاك بشكل عام إما إداريا أو رضائياً, وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فلطالب الاستملاك الرجوع إلى الاستملاك القضائي ، وفي جميع الأحوال لا يلجأ إلى الاستملاك من أملاك المواطنين إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض. مما سبق يتضح أن الملكية ...