من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 17 أبريل 2022

جرائم الإتجار بالبشر, وفقاً للقانون اليمني

 

 

 

 

جرائم  الإتجار بالبشر, وفقاً للقانون اليمني

 

 

 

لقد نظم المشرع اليمني العديد من صور الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر, منها:

 

1- جريمة الرق:

 وقد بين المشرع اليمني صور جريمة الرق بموجب نص المادة (248) عقوبات بقولها:

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات :

اولاً : كل من اشترى أو باع أو اهدى أو تصرف بأي تصرف كان في انسان .

ثانياً : كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها انساناً بقصد التصرف فيه.

2-جريمة الخطف والجرائم المقترنة به:

 وقد بين المشرع اليمني صور جريمة الخطف بموجب نص المادة (249) عقوبات بقولها:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه, أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة, كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات .....الخ) .

3-جريمة خطف المولود:

 وقد بين المشرع اليمني صور جريمة خطف المولود بموجب نص المادة (252) عقوبات بقولها:

كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو اخفاه أو بدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

4-جريمة التسول:

 وقد بين المشرع اليمني صور جريمة التسول بموجب نص المادة (203) عقوبات بقولها:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان, إذا كان لديه أو في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش, وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رافق الفعل التهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه .......الخ)

5-جريمة الفجور والدعارة وافساد الاخلاق:

 وقد عرف المشرع اليمني هذه الجريمة بنص المادة (277) عقوبات بقولها

 بأن الفجور والدعارة وفساد الأخلاق هو:

 اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك.

مادة (278):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات, أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة.

مادة (279)ك

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة, فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات, وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ  الخامسة عشرة من عمره, أو كان المحرض يعول في معيشة على فجور أو دعارة من حرضه, يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات,  فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة.

6-جريمة إدارة محل للفسوق أو الدعارة :

مادة (281):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أيا كان للفجور أو الدعارة, ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تجاوز سنتين, ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه اثناء ممارسة الفجور أو الدعارة.

7-جريمة تحريض الصغار على السرقة :

 مادة (303):

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة, ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض.

8-جريمة استغلال الحاجة :

 مادة ( 317 ):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة, من استغل حاجة شخص أو عدم خبرته أو طيشه فقدم له أو حصل منه على مال أو خدمة, لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها.

 

الاختطاف والتقطع:

وتعد من جرائم الإتجار بالبشر, الجرائم التي نظمها قانون مكافحة الاختطاف والتقطع اليمني ومنها:

-جريمة خطف الأشخاص:

 مادة (2):

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد عن خمسة عشر سنة كل من خطف شخصاً, فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة عشرين سنة, وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة, وذلك كله دون الاخلال بالقصاص أو الدية أو الارش على حسب الأحوال, اذا ترتب على الاعتداء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف, أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الاعدام.

 ماده (5):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة, كل من احتجز أي شخص كرهينه وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في ادائها لأعمالها, أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع له أو لغيره ،  وتكون العقوبة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها, أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين أو عسكريين .............الخ ).

 

 عند التأمل في النصوص القانونية النافذة ذات الصلة بالإتجار بالبشر السابق ذكرها, نجد أنها لم تتناول كافة صور الإتجار بالبشر السالف ذكرها ، ولذلك قامت وزارة العدل باقتراح إفراد قانون مستقل ينظم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر, وتضمينه جميع صور الإتجار بالبشر وبيته بالتالي:

نظم القانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، صور جرائم الإتجار بالبشر ، والتي سيتم بيانها كالتالي:ـ

1-تعد من أهدافه وفقاً لما نصت عليه المادة (3) :

   يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

        1ـ منع ومكافحة الإتجار بالبشر  بكافة صوره واشكاله .

       2ـ حماية ضحايا الإتجار بالبشر ومساعدتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم  واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

        3- تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الإتجار بالبشر, بما يسهم في مكافحة ظاهرة الإتجار والوقاية منها.

        4- تعزيز وتنسيق مجالات التعاون الوطني والدولي بشأن منع ومكافحة الإتجار بالبشر.

2-المادة (4):

  أ ـ يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من قام بتطويع أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو تسلم أو تسليم أو استقبال شخص أو اكثر ـ سواءً داخل الجمهورية أم عبر حدودها الوطنية.

وعرفت الاستغلال بشكل منفرد من ذات الفقرة الأولى, حيث نصت على ان:

أ ـ بقصد استغلالهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد أو بهما ، أو بواسطة القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو إساءة استعمال السلطة ، أو استغلال حاجة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آ خر له سيطرة عليه ، كما يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من اهدى أو باع أو عرض للبيع أو الشراء شخصاً أو اكثر أو وعد بهما.

وبينت في الفقرة الثانية من ذات المادة صور الاستغلال التي تمارس على ضحايا الإتجار بالبشر, حيث نصت:

  ب ـ ويشمل الاستغلال : أيا من الأفعال التالية التي تمارس على ضحايا الإتجار بالبشر :

      1 ـ البغاء ، واستغلال دعارة الغير.

      2ـ سائر اشكال الاستغلال الجنسي .

      3ـ السخرة أو الخدمة قسراً .

      4ـ الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق .

      5ـ الاستعباد .     

      6ـ اعمال التسول ، وخاصةً استغلال امرأة أو طفل فيها.

      7ـ نزع عضو أو نسيج بشري .

      8ـ إجراء تجربة علمية على شخص .

      9ـ استغلال طفل في مواد اباحية .

    10ـ استخدام طفل في عملية إرهابية .

   11ـ اية صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً.

 

وبينت المادة (5) متى تكون الجريمة عابرة للحدود, حيث نصت على أن:

 تعتبر الجريمة المنظمة عابرة للحدود إذا توفر فيها إحدى الحالات الآتية :ـ

     أـ إذا ارتكبت في اكثر من دولة .

     ب ـإذا ارتكبت في دولة  واحدة ولكن تم الإعداد والتخطيط لها, أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها.

     ج ـ إذا ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة, تمارس الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .

      دـ إذا ارتكبت في دولة واحدة وكان لها آثار في دولة أخرى.

من المادة (6) إلى المادة (21)بشأن كل جريمة وعقوبتها في سبيل مكافحة الإتجار بالبشر.

من المادة (22) إلى المادة (24) بشأن مسؤولية الناقلين والأشخاص الاعتبارية, إذا أخلوا بواجباتهم في سبيل التأكد من أحوال  من ينقل بواسطتهم أو يرتكب الجريمة باسمهم  سواءً بقصد أو بدون قصد ، وذلك من أجل الحد ومكافحة الإتجار بالبشر.

من المادة(25) إلى المادة (27) بشأن سريان القانون مكانياً واختصاص القضاء اليمني والتعاون الدولي ، التي قد تتعدى احكام هذا القانون الحدود متى وقع الفعل في دولة تعاقب علية قانونا وتحت أي وصف أو مجرماً وفقاً لاتفاقية دولية تكن تلك الدولة طرفاً فيها ، وكذا بشأن التعاون الأمني والقضائي بين الدول ، في سبيل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر .

 من المادة (28) إلى المادة (40) حماية ضحايا الإتجار بالبشر ، من حيث عدم الاعتداد  برضا و موافقة الضحية على الاستغلال في جرائم الإتجار بالبشر ،  وكذا بنطاق مسؤولية الضحية ، وايضاً من ناحية  مخالفة قوانين الهجرة والجنسية والإقامة ، وكذلك في ما يتعلق بحق الضحية في المطالبة بالتعويض ، وكذا فيما يتعلق بمساعدتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مع مراعاة الحقوق الأساسية والجوانب الإنسانية ، وايضاً فيما يتعلق بالمحافظة على الضحية والتعرف عليها وكفالة حقوقها وحمايتها ، وفيما يتعلق بالضحايا الأجانب التواصل مع دولهم وإعادتهم إليها .

 

المراجع:

- سبل السلام ـ شرح بلوغ المرام ـ كتاب العتق ـ الجزء الرابع

-قانون الجرائم والعقوبات اليمني ـ رقم (12)لسنة 1994م وتعديلاته حتى 2006م.

- قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اليمني ـ رقم (24) لسنة 1998م.

- قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر اليمني ـ رقم(1) لسنة 2018م.

 

إعداد / يوسف أحمد صالح الكميم

ليست هناك تعليقات: