من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الإثبات الإلكتروني, في القانون اليمني (الإثبات المدني)

 

 

الإثبات الإلكتروني, في القانون اليمني (الإثبات المدني)

 

المقدمة: 

أصبحت الوسائل العلمية الحديثة في مجال تناول كبير في العصر الحاضر, لاسيما في مجال القانون والقضاء، إلا أن  هناك الكثير من الأنظمة والقوانين سكتت, إما عن عمد أو من قصور في التعديل، والتحديث, والتطوير لتلك الأنظمة والقوانين بما يتماشى مع الوسائل العلمية الحديث,  التي أصبحت في كثير من التعاملات اليوم دليل إثبات.

الجدير بالذكر أنه عند الرجوع لبعض الأنظمة والقوانين والتشريعات , نجد ذكر بعض تلك الوسائل -وإن كانت قد بليت-قد ورد ذكرها على سبيل الذكر, لا على سبيل التدقيق أو التعمق، ومن ذلك التسجيل بالصوت, أو بالصوت, والصورة، حيث جعلت لها بعض التشريعات حجية المستندات العادية, أما بقية الوسائل العلمية الحديثة فلم نرى لها باعاً، وهنا ظهر مشكلة مدى إمكانية قبول الدليل المستمد من وسائل الاتصالات, وإعطائها حجية في الإثبات في حال عدم إمكانيه ظهور الدليل, لذا قمت بعمل هذا البحث الذي تناولت فيه  الإثبات الإلكتروني, وحجيته كدليل  في القانون اليمني, وكجزء لا يتجزأ عن الإثبات بالوسائل العلمية الحديثة من حيث ماهيتها, وتعريفها, وأهميتها, وأنواعها, وحجيتها, وقوتها في القانون اليمني,  وفقاً لما توفر لدينا.

 

 ماهية الإثبات :

 

-        لغة: مصدر مأخوذ من كلمه ثبت الشيء يثبت ثبوتاً, أي دام واستقر فهو ثابت , وثبت الأمر أي صح, والإثبات في اللغة يفيد الحجة والبينة والثبوت.

-       الاصطلاح القانوني: عرف الدكتور السنهوري الإثبات بأنه:

Yقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون , على وجود واقعه قانونية ترتب آثارها.

 فيما عرف البينة بمعناها الواسع بأنها:

الدليل أياً كان,  كتابةً, أو شهادةً ,أو قراءةً، فإذا قلنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر , فإنما يقصد بها البينة بمعناها الواسع.

 فيما يذكر الدكتور سليمان مرقس أن المقصود بالبينة الإثبات الذي يتطلب القانون.

 فيما يعرف الدكتور السنهوري البينة بمعناها الضيق بأنها شهادة الشهود, دون غيرها.

فيما عرف القانون اليمني الإثبات بأنه:

إقامة الدليل بالطرق القانونية, لإثبات الحق المتنازع عليه.

 وهو بهذا نهج منهج المعاصرين, حيث أنه استعمل مصطلح إقامة الدليل، والدليل يستعمل في الإثبات بمعنى الحجة أو البرهان، وكلاهما بمعنى البينة بمفهومها المطلق، وهو ما أكده المشرع بقوله:( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولم يخصص البينة وشهاده الشهود, بل جعلها مطلقة.

فيما يفرق بين الإثبات والتوثيق, أن التوثيق لم يُبحث فيه عن كيفية إثبات العقود , والتصرفات, والالتزامات, والوقائع, ونحوها من المحاضر والدفاتر والسجلات وغيرها على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به.

 بينما الوثيقة هي الورقة التي يدون فيها ما يصدر عن الشخص ,وأكثر من العقود , والتصرفات, والالتزامات, والاسقاطات، فإن حصل النزاع أو الخلاف تُقدم وسيلة التوثيق كوسيلة للإثبات أمام القضاء, حيث أن فائدة التوثيق الأساسية هي إثبات الحق المتنازع فيه أمام القضاء، وعليه فإن التوثيق إنما هو إعداداً مقدماً للإثبات منذ إنشاء الحق، ويتجلى من ذلك أن التوثيق والإثبات موضوعان لهدف واحد وغاية واحدة, يكمل كلٌ منهما الآخر.

 ويظهر أيضا ادخال بعض الوسائل العلمية الحديثة في تعريف الوثيقة وهي: التسجيل بالحرف, أو الصورة, أو الأشرطة الممغنطة.

 من خلال التعريفات السابقة نستطيع القول  أن التوثيق والاثبات عمليتان لغايةٍ واحدة , وإن كان هناك ثمة اختلاف فهو أن الإثبات يتم عند حصول نزاع أمام القاضي, بينما التوثيق يتم قبل حصول النزاع.

 

أهمية الإثبات:

لما كانت الطبيعة البشرية غير السوية جُبلت على حب الذات والطمع فيما يملكه الآخرين, والاعتداء على حقوقهم, ومحاولة الاستئثار بها والاستزادة منها, مما يترتب على ذلك التنازع بين الأفراد وظهور الشحناء فيما بينهم، لاسيما إذا ما علمنا أن الحق وهو موضوع التقاضي, يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل الذي يستند إلى، ومن ثم فإن الدليل وهو وسيلة الإثبات التي يتوصل بها صاحب الحق على قيام حقه وتقديمه إلى القضاء لتمكينه منه, لذا فإن الإثبات يتحقق به حقن الدماء , وصيانة الأعراض, ورد الحقوق إلى أصحابها, واستتباب الأمن في المجتمع وسيادة الطمأنينة والنظام، وكان تنظيمه وتقنينه وتقنيته, علامة على تنظيم الحياة الإنسانية.

مفهوم الوسائل العلمية الحديثة والإثبات الإلكتروني, كأحد الوسائل العلمية الحديثة:

أ‌.      تعريف الوسائل لغة: جمع وسيلة, وهي في اللغة ما يتقرب به إلى الشيء أو الغير.

-       اصطلاحاً نفس معناها اللغوي.

ب‌.  تعريف العلمية لغة: العلم اليقين يُقال علم يعلم إذا تيقن.

-        الاصطلاح: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع, وقيل إدراك الخفاء من المعلوم.

ت‌.  الإثبات الإلكتروني مصطلح مركب من لفظان.

-       الإثبات سبق تعريفه، وهو يفيد الحجة والبينة والثبوت

-       الإلكتروني بالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من كلمه إلكترون, وهو حيز يحيط بنواة الذرة على بعد واحد من النواة, ومنه أُخذت كلمه الإلكتروني نسبةً إليه.

 والمعنى الاصطلاحي هو علمٌ يهتم بتركيب الالكترونيات واستخدامها وتناولها, وهو فرع من فروع علوم الفيزياء.

-       التعريف الشخصي المختار في وسائل الإثبات الإلكتروني ,بأنه إقامة الحجة والبينة والثبوت, باستخدام الاجهزة الفيزيائية الإلكترونية الحديثة.

 

أنواع الوسائل العلمية الحديثة, ومنها وسائل الإثبات الإلكتروني:

1-   المسجلة الصوتية: هي عبارة عن آلة تسجل الأصوات على شريط خاص, أو آلة تسجل بعض الظواهر المطلوب تسجيلها.

2-   شريط التسجيل الصوتي: هو عبارة عن شريط من البلاستيك الرقيق, مغطى بجسيمات من مادة يمكن مغنطتها, وقد اصطلح على تسميته كاسيت.

3-   المسجل المرئية: هي الآلة التي تقوم بتسجيل الصوت والصورة المرئية بآلة التصوير المسجلة, أو آلة الفيديو ,أو كاميرا الفيديو.

4-   شريط تسجيل آلة التصوير الفيديو: هو عبارة عن شريط من البلاستيك مغطى بجسيمات من أكسيد الحديد, وهي مادة قابلة للمغنطة، ويمتاز بقابلية إعادة عرضه في الحال بعد تسجيله مباشرة.

5-   الحاسوب (الكمبيوتر): هو عبارة عن جهاز الكتروني يستطيع ترجمة أوامر مكتوبه بتسلسل منطقي , لتنفيذ عمليات إدخال بيانات, أو اخراج معلومات, أو إجراء عمليات حسابية, أو منطقية، وهو يقوم بالكتابة على أجهزه الإخراج أو التخزين.

6-    الهاتف أو التليفون: هو عبارة عن جهاز يرسل ويستقبل الصوت كهربائياً.

7-    التلكس) المبرقة): هو عبارة عن جهاز الكتروني يحوي نظاماً لنقل الرسائل, وتبادل المعلومات المكتوبة بين مشتركين.

8-   الفاكس: هو عبارة عن جهاز الكتروني يقوم ببث الرسائل والنصوص والوثائق المكتوبة, عبر خطوط الهاتف العادية.

9-   الانترنت: هو عباره عن مجموعة من عدد كبير من شبكات الحاسوب المنتشرة في جميع أنحاء العالم ,التي يمكنها الاتصال ببعضها البعض بغرض تبادل المعلومات والملفات والرسائل, وذلك عبر خدمة البريد الإلكتروني.

-        وسائل الخبرة العلمية:

1-   بصمة البنان

2-   بصمة راحة الكف.

3-   بصمة الإذن.

4-   بصمة العين.

5-   بصمة القدم

6-   بصمة الركبة.

7-   بصمة الشفاه.

8-   بصمة فتحات مسام العرق.

9-   بصمة الصوت.

10-   البصمة الوراثية.

11-   مصل الحقيقة.

 

الإثبات بالوسائل العلمية الحديثة, ومنها الإثبات الإلكتروني في إطار قواعد الإثبات في التشريع اليمني.

تقديم:

أهتم  المشرع اليمني بقواعد الإثبات حيث أفرد تنظيماً خاصاً بها, لكنه لم يفرد أي تنظيم خاص بالإثبات بالوسائل العلمية الحديثة المذكورة سلفاً، وإنما تم التعرض للإثبات لبعض تلك الوسائل, في إطار قواعد الإثبات التي نظمها، وفيما يلي سننظر إذا ماكان من الممكن الإثبات بهذه الوسائل, في إطار قواعد الإثبات في التشريع اليمني:

أثار استخدام وسائل الاتصال الحديثة لا سيما الانترنت, والاستعانة بها في حياتنا المعاصرة مشكلة التعبير عن الارادة, ومدى مصداقية الايجاب والقبول المتبادل من خلالها واثباته، واذا كانت المشكلات المتعلقة بإبرام العقود واثباتها, تطرح نفسها في النزاعات المتداولة أمام القضاء بشكل شبه يومي, في ظل استخدام التقنيات الحديثة في ابرام, العقود, وفي ضل ما يثيره التعاقد الإلكتروني من صعوبات, تتعلق بكيفية إثبات ذلك التعاقد غير الورقي, وتحديد صلاحية الوسائط الالكترونية, بوصفها وسائط مادية مقبولة في تدوين المحررات الكتابية, وتحديد إمكانية الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني, ومساواته باليدوي .

(415صـ التعبير عن الارادة عن طريق الانترنت واثبات التعاقد الإلكتروني وفقا لقواعد الفقه والقانون المدني د/ مندى عبد الله حجازي)

لقد نص قانون الإثبات اليمني على تعدد طرق الإثبات في المادة (13) حيث نصت على أن: 

(طرق الإثبات هي:

1-شهادة الشهود.

2-الإقرار.

3-الكتابة.

4-اليمين وردها, والنكول عنها.

5-القرائن الشرعية والقضائية.

6-المعاينة (النظر).

7-تقرير.

8-استجواب الخصم).

وبالاستقراء فإنه يرى البعض:

أن المفهوم التقليدي للإثبات لم يعد ملائما للتطبيق على الوسائل الالكترونية الحديثة المستخدمة في الإثبات, وذلك لأن المفهوم التقليدي وضع لتنظيم الإثبات الذي يستخدم فيه المستندات الورقية، وبالتالي لا يصح للإثبات الذي يستخدم فيه الوسائل الالكترونية وذلك لوجود فوارق كثيرة, نبينها على النحو التالي:

1.    السند الإلكتروني القابل للتلف والمحو, حيث لا يتمتع بصفة الثبات والاستقرار, كما أن الطرق التي يمكن استخدامها لنقل السند الكترونيا من اسطوانة إلى أخرى, قد يفتح الباب للتلاعب بمحتوى السند, وهذا غير موجود في السند الورقي

2.    السند الإلكتروني قابل للتعديل والتغيير دون ظهور أي أثر لذلك, وهذا يصعب في السند الورقي.

3.    احتمال حدوث خطأ فني عند استخدام السند الإلكتروني, حيث يبدو أكبر بكثير منه في حالة استخدام السند الورقي, ولمواجهة هذا الخطأ يتطلب استخدام وسائل أخرى في الإثبات غير السند الإلكتروني قد لا يقوم بنفسه دليلاً كافياً للإثبات.

4.    إن فكرة التوقيع التي تعد عنصراً اساسياً من عناصر الدليل المعد للإثبات أياً كانت صورته, تختلف اختلافا جوهريا في كل من نوعي السند.

5.    استخدام السند الإلكتروني قد يتعذر في الحالات التي يتطلب فيها القانون التقيد بشكليات معينة، مما يقف حجراً عائقاً أمام الاحتجاج بالمحررات الالكترونية أو المعلوماتية.

 لكن قد يخفف من ذلك أن القانون خرج على قاعدة الكتابة في مجال الإثبات في حالات ستة, وهي حالات الاتفاق بين الاطراف على ذلك، والتصرفات القانونية التي لا تتجاوز قيمة أو مبلغاً معيناً، والاستحالة التي تعترض تقديم سند كتابي، وفقد السند الكتابي، ومبدأ الثبوت بالكتابة، والاحتيال نحو القانون.

لذا اتجهت بعض القوانين الحديثة إلى النص على التسوية صراحة بين الكتابة الالكترونية والكتابة الورقية, وغير ذلك مما يتطلبه القانون من شكل معين في الكتابة, أو التسجيل, أو الحفظ ...إلخ ومن هذه القوانين القانون الاماراتي في المادة 8/1.

(صـ 185 د/ عطا السنباطي مرجع سابق)

رأي المشرع اليمني في حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات المدني:

بيَّن المشرع اليمني طرق الإثبات كبقية القوانين العربية, حيث نصت المادة (13) على أن طرق الإثبات هي :

 1- شهادة الشهود.

2-الإقرار.

الكتابة

3- 4-اليمين وردها, والنكول عنها.

5- القرائن الشرعية والقضائية.

6-المعاينة ((النظر)).

7- تقرير.

8-استجواب الخصم.

 ونصت المادة  (111) على الإثبات في أحكام المحررات العرفية فقط, وخص منها الرسائل والبرقيات, ولم يتطرق إلى المحررات الرسمية أو الالكترونية, حيث نصت المادة على:

 (تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات, وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً, إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليها من مرسلها, وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك, وإذا انعدم أصل البرقية فلا يعتد بها, إلاَّ لمجرد الاستئناس).

 بالنظر في حجية الرسالة والبرقية في الإثبات, يستطع المرسل أن يحتج بها أمام القضاء متى كانت له مصلحة مشروعة, كما لو تضمنت اتفاقا بينه وبين المرسل أو التزاما أو مخاصمة، وكذا للغير وورثته حجية الرسالة متى كانت لهم مصلحة مشروعة، بضرورة التوقيع عليها وصورة من البرقية لمطابقتها, فإذا تحقق التطابق كان للبرقية حجية الورقة العرفية.

وبما أن الرسالة الموقع عليها من مرسلها, وإن لم تستوفي الشرط الجوهري للمحرر العرفي, وهو أن تكون قد اعدت مسبقا للإثبات, فتكون في مرتبة المحرر العرفي المعد للإثبات من حيث حجيتها, وبهذا تكون لها قيمة الدليل الكامل وهي حجة على مرسلها من حيث صدورها منه, إلى أن ينكر خطه أو توقيعه عليها، كما تكون حجة عليه من حيث صحة ما جاء بها, إلى أن يثبت عكس ذلك بالطرق المقررة قانونا.

اما البرقيات فلكي تكون للبرقية قيمة المحرر العرفي, ينبغي أن تتوافر في البرقية شرطان, هما:

1-   أن يكون أصل البرقية المودع في مكتب تصديرها, موقعا عليه من قبل المرسل.

2-   أن لا يكون هذا الأصل قد انعدم.

(صـ 133 د/ صالح القعيطي)

 

الخلاصة:

إن المشرع اليمني لم يشرعن قانوناً للإثبات الإلكتروني, أو يحيل المسائل الالكترونية إلى القواعد التقليدية لقانون الإثبات المدني, لكن من القواعد العامة لمصادر القانون هي التشريع, ثم مبادئ الشريعة, ثم العرف الجائز شرعا, ثم مبادئ العدالة, ثم الفقه, ثم القضاء , وهو ما جاء نصه في المادة (1) من القانون المدني, حيث نصت على:

 (يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية, على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه, يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون, فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً, فإذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الإسلامية جملة, ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الإسلامية, ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلاميــة, والنظام العام, والآداب العامة).

 

المراجع:

-        قانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنة 1992م.

-        قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004م.

-        قانون إثبات المعاملات المدنية والتجارية المصري رقم (25) لسنة 1968م.

-        الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبد الرزاق السنهوري، الناشر دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 1982م ج1.

-        الإثبات بالوسائل الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون السوداني واليمني للدكتور / منصور يحيى صالح الحاشدي، التوزيع مكتبة خالد بن الوليد.

-        التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني وفقا لقواعد الفقه الاسلامي والقانون المدني, دراسة مقارنة للدكتور / مندى عبد الله محمود حجازي. طبعة دار الفكر الجامعي ـ الاسكندرية.

-        الإثبات في العقود الالكترونية ـ دراسة فقهية مقارنة للدكتور / عطا عبد العاطي السنباطي. طبعة دار النهضة العربية

-        القاهرة.

-        الإثبات بالكتابة في المواد المدنية والتجارية في القانون اليمني, والقانون المقارن للدكتور / علي صالح القعيطي طبعة مكتبة الصادق ـ صنعاء.

-        الوجيز في شرح قانون الإثبات اليمني مقارن, للدكتور / محمد بن حسين الشامي طبعة الجيل الجديد ناشرون صنعاء.

-        مهارات القضائيين, حلقات نقاش الرأسية في شرح قانون الإثبات للدكتور/ محمد بن حسين الشامي طبعة الجيل الجديد ناشرون صنعاء.

-        بحث بعنوان حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات المدني إعداد / المحامي إبراهيم عبيد مؤمن بتأريخ :5/5/2014م

  

          الباحث المحامي/ هاشم عبدالاله العزي