وضع يد عرفية على ارضية وقف مدني
من خلال ما نص عليه قانون الاستملاك للمنفعة العامة والذي قرر أن هذه الاجراءات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تنطبق على الاوقاف وانما يكون استملاكها بحكم قضائي أو وفقا لقانون الوقف حسبما نصت على ذلك المادة (5) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة1995م والتي نصت على : (لا تسرى هذه الأحكام على عقارات الأوقاف والوصايا والترب إذ لا يجوز الاستملاك فيها إلا بحكم قضائي وطبقا لقانون الوقف الشرعي) وبذلك وبالرجوع إلى قانون الوقف نجد أن المشرع قد أجاز بيع الارض الوقف اذا ثبت بطلان النفع من الارض حسبما نصت المادة (63) من اللائحة على ذلك ما نصه: (إذا تحقق بطلان منفعة عين الوقف المقصود أو تدنى غلاتها قياسا الى قيمتها وجب على متولي الوقف المختص رفع الموضوع إلى الجهة المختصة بالوزارة لدراسة الموضوع وإبداء الرأي بشأنه والعرض على الوزير للتوجيه بما يراه وفقا للقانون وللوزير ان يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الموضوع إلى المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد للنظر فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في ذلك وللمحكمة أو تحكم بالتسويغ وجواز التصرف ببيع العين الموقوفة التي بطل ...