المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 16, 2015

وضع يد عرفية على ارضية وقف مدني

من خلال ما نص عليه قانون الاستملاك للمنفعة العامة والذي قرر أن هذه الاجراءات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تنطبق على الاوقاف وانما يكون استملاكها بحكم قضائي أو وفقا لقانون الوقف حسبما نصت على ذلك المادة (5) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة1995م   والتي نصت على : (لا تسرى هذه الأحكام على عقارات الأوقاف والوصايا والترب إذ لا يجوز الاستملاك فيها إلا بحكم قضائي وطبقا لقانون الوقف الشرعي) وبذلك وبالرجوع إلى قانون الوقف نجد أن المشرع قد أجاز بيع الارض الوقف اذا ثبت بطلان النفع من الارض حسبما نصت المادة (63) من اللائحة على ذلك ما نصه: (إذا تحقق بطلان منفعة عين الوقف المقصود أو تدنى غلاتها قياسا الى قيمتها وجب على متولي الوقف المختص رفع الموضوع إلى الجهة المختصة بالوزارة لدراسة الموضوع وإبداء الرأي بشأنه والعرض على الوزير للتوجيه بما يراه وفقا للقانون وللوزير ان يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الموضوع إلى المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد للنظر فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في ذلك وللمحكمة أو تحكم بالتسويغ وجواز التصرف ببيع العين الموقوفة التي بطل ...

الاثار المدنية المترتبة على قتل الابن لابيه

الأثر المترتب على هذه الجريمة: لما كان المجني عليه في هذه القضية هو الأب والمتهم فيها بعض أبنائه مما يعنى وجود عقوبة إضافية فضلاً عن عقوبة القصاص الشرعي لمن تثبت إدانته هذه العقوبة لإضافية هي الحرمان من الميراث لمن تثبت مسئوليته عن ارتكابها فضلاً عن المسئولية الجنائية مما يقتضى بيان الحكم الشرعي والقانوني في هذا الخصوص. وسنعرض لهذا الأمر من حيث بيان أن القتل مانعاً من الإرث ومن ثم بيان منهم الذين يجب حرمانهم هل يقتصر الحرمان على المباشر لفعل القتل العمد فقط أم أنه يمتد يشمل غيره من أنواع القتل كالقتل الخطأ وشبه العمد وما الحكم بالنسبة لمن يثبت تسببه في حصول واقعة القتل وذلك على النحو التالي: القتل المانع من الإرث: أتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الإرث فلا يرث القاتل من قتله لقوله(ص) ( ليس لقاتل ميراث) وقال ( لا يرث القاتل شيئاً ) ولا خلاف بين الفقهاء في أن القتل مانع من الميراث ولكن القتل أنواع كما سبق فهل كل نوع يمنع من الميراث. قال الشافعي: القتل بجميع أنواعه مانع من الإرث، واستدل بأن الأخبار الواردة بمنع القاتل عامة تشمل كل قاتل سواء كان القتل عمداً أو غير عمد ب...