المشاركات

عرض المشاركات من يناير 16, 2025

عدم تقيد المحكمة باسباب وموضع الدعوى يجعل حكمها باطلاً

  فلا يجوز للقاضي أن يغير موضوع الطلب أو ان يتجاوز في حكمه حدود الموضوع المطروح عليه بأن يحكم بغير ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه كما لا يجوز له أن يصدر في حكمه عن سبب غير سبب الطلب إذ يعتبر حكماً بغير طلب وكذلك لا يجوز له أن يحكم لمصلحة أو ضد شخص ليس طرفاً في الخصومة، وهو ما قررته المادة(221) مرافعات بقولها: ( يجب على المحكمة ان تحكم في كل طلب او دفع قدم اليها وفقا للقانون، ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يطلبه الخصوم او لمن لم يكن طرفا في الخصومة او عليه ). والمقصو د بالطلب في هذا الخصوص هو الطلب الذي يقدم من أحد الخصوم الى المحكمة ابتغاء صدور حكم بتأكيد وجود حق او مركز قانوني أو نفيه أو ترتيبه لأثاره قبل خصمه. ويشترط للاعتداد بهذا الطلب أن تكون عباراته صريحة وجازمة بحيث تعبر عن مضمونه أما إذا لم تكن العبارات جازمة في التعبير عن مضمون الطلب فلا يعتبر طلباً قضائياً ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه. كما يشترط أن يكون موضوع الطلب معيناً تعييناً نافياً للجهالة فإذا كانت المطالبة بمبالغ من النقود وجب بيان نوعها " د. الانصاري حسن النيداني :القاضي والجزاء الاجرائي في قانون ال...

الدفع بجهالة الدعوى ليس دفعا ً شكليا

الدفع بجهالة الدعوى لا يعد دفعاً شكلياً بل دفعاً موضوعياً لتعلقه ببيان محل الدعوى وبقواعد الإثبات وحقوق الدفاع: وبالتالي/ فهو دفعاً متعلقا بالنظام العام شأنه شأن الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً؛ او الدفع بالتناقض واللذين تتحد أحكامهما من حيث أن: 1)    كل من الجهالة والتناقض يوجبان عدم قبول الدعوى. 2)    من حق الخصوم إثارة أي من الدفعين في أية مرحلة تكون عليها الدعوى. 3)    من حق المحكمة إثارة هذين الدفعين من تلقاء نفسها وعدم قبول الدعوى إذا تحقق وجود الجهالة أو التناقض في الدعوى . فالدفع بالجهالة من النظام العام لأنه يتعلق بإجراءات الخصومة، لذلك للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، فلا يجوز السير في الدعوى ما دام أن بعض بنودها فيه غموض أو إبهام، وللمحكمة أن تكلف الخصم المعني؛ أي المدعي بالنسبة للائحة؛ الدعوى والمدعى عليه بالنسبة للائحة الجوابية؛ بتوضيح لائحته وإزالة الغموض فيها قبل الشروع في نظر الدعوى د.عثمان التكروري الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية /المكتبة الاكاديمية- فلسطين/ ط 2019م ص283 والمقرر انه لما كان...