دراسة قانونية حول مسألة اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية بكافة الجرائم التي يرتكبها العسكريون بمناسبة وظائفهم وفقا للقانون اليمني
بسم الله الرحمن الرحيم دراسة قانونية حول مسألة اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية بكافة الجرائم التي يرتكبها العسكريون بمناسبة وظائفهم إعداد: محامي عام أول النيابات العسكرية علي عبدالله القليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دراسة قانونية حول مسألة اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية بكافة الجرائم التي يرتكبها العسكريون بمناسبة وظائفهم الحمد لله القائل في كتابه الكريم : { فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } (135) النساء والقائل :{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى } (50) القصص والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد : فقد اقتضت طبيعة القوات المسلحة بأن يكون لها نظام خاص يشمل كافة جوانب الحياة العسكرية بما في ذلك جانب التجريم والعقاب وجانب الدعاوى والتقاضي ، وقد فطنت لذلك التشريعات القديمة...