المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر 9, 2018

إقرار الوكيل او المحامي على موكله

إقرار الوكيل او المحامي على موكله الإقرار: هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته, أو لم يقصد. وعرفه قانون الإثبات :   إخبار الإنسان شفاهه أو كتابة, عن ثبوت حق لغيره على نفسه. هذا بالنسبة لإقرار الشخص على نفسه, لكن ماذا لو أقر الوكيل أو المحامي على موكله هل يعتبر هذا الإقرار صحيحاً. هذا ما سنعرفه من خلال الاسطر التالية. نصت المادة (89) من قانون الاثبات على: لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضاً إلا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له. وطبقاً لنص هذه المادة فإن الإقرار يقع باطلاً إذا صدر من الوكيل أو المحامي, وكان يترتب عليه ضرر على موكله حتى وأن كان الوكيل مفوضاً, إلا إذا كان المقر عليه حاضراً عند الإقرار, ولم يبدي أي اعتراض على ما أقر به وكيله.   ومن الواجب على المحكمة أن تنبه المقر عليه بما اعترف به وكيله, وهل لديه أي اعتراض, فإن لم يبدي اعتراضه على القرار, اعتبر الإقرار صحيحاً, أما في حالة أن المحكمة لم تنبه المقر عليه فإن إقرار وكيله يقع باطلاً. نصت المادة(120) مرافعات على: ...