المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 19, 2013

نص قانون الرسوم القضائية اليمني الجديد

بسم الله الرحمن الرحيم   قانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية   باسم الشعب   رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه :   الفصل الأول   التسمية والتعاريف   مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية) .   مادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -   الجمهورية: الجمهورية اليمنية .   الوزارة: وزارة العدل .   المحكمة: المحكمة المختصة .   الدعاوى: جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية والدستورية) . قيمة الدعوى: قيمة موضوع النزاع المدعي به .   الطعن في الأحكام: الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالاستئناف والنقض وطلب إعادة النظر .   الطعن في القرارات الإدارية: الطعن في القرارات والإجراءات الإدارية امام المحاكم .   الرسم او الرسوم: الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون . صندوق دعم القضاء : الصندوق ال...