المشاركات

عرض المشاركات من يناير 12, 2019

بحث حول النظام القانوني للحوالات المصرفية وفقاً للقانون اليمني

عنوان البحث (نظام الحوالات المالية) تعريف الحوالة المصرفية واطرافها وانواعها واجرائها والاثار المترتبة عليها التعريف/ هي وسيلة لتحويل الأموال إلكترونيا من شخص أو مؤسسة (كيان) إلى آخر. ويمكن إجراء التحويلات البنكية من حساب مصرفي إلى آخر أوعن طريق مكتب لنقل الأموال النقدية من شخص لأخر . او أمر دفع صادر عن المصرف (المحول) بناء على طلب أحد عملاءه إلى فرع أو مصرف آخر سواء داخل البلد أو خارجه يسمى المصرف الدافع يطلب فيه دفع مبلغ من المال إلى شخص معين (المستفيد). أطراف الحوالة طالب التحويل: وهو العميل الذي يطلب من مصرفه تحويل مبلغ معين لأمر مستفيد معين محدداً طريقة التحويل، نوع العملة المراد التحويل بها، مقدارها، اسم المحول وعنوانه. المصرف المحول: هو المصرف الذي يقوم بإصدار أمر الدفع إلى فرعه أو إلى مصرف مراسل في الخارج بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد بناء على طلب العميل. المصرف الدافع: هو المصرف الذي يقوم بدفع مبلغ الحوالة إلى المستفيد بعد أن يتلقى هذا المصرف أمر الدفع من المصرف المحول. المستفيد: هو الطرف الذي صدر أمر الدفع لصالحه. أنواع الحوالات أولا الحوالات ا...

بحث قانوني حول المضاربة في الفقه والقانون اليمني

 ((المضاربة في الفقه والقانون اليمني))                                                                 إعداد وجمع الباحث/عبده ناجي الحيظاني إشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي سنتناول هذا البحث في فرعين اثنين نتناول في الفرع الأول ماهية المضاربة في الفقه الإسلامي وفي المبحث الثاني ماهية المضاربة في القانون اليمني على النحو الاتي. الفرع الأول: ماهية المضاربة في الفقه الإسلامي أولا/ تعريف المضاربة لغة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، والسفر مطلقًا، ومنه قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس علـيكم جنـاح أن تقصروا الصلاة)، وقوله (: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ). والقراض والمضاربة بمعنى واحد، إلا أن أهل العراق يسمونه مضاربة بينما أهل الحجاز يسمونه قراضاً . والقرض مشتق من القطع، يقال: قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من...