من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 12 يناير 2019

بحث حول النظام القانوني للحوالات المصرفية وفقاً للقانون اليمني


عنوان البحث (نظام الحوالات المالية)
تعريف الحوالة المصرفية واطرافها وانواعها واجرائها والاثار المترتبة عليها
التعريف/هي وسيلة لتحويل الأموال إلكترونيا من شخص أو مؤسسة (كيان) إلى آخر. ويمكن إجراء التحويلات البنكية من حساب مصرفي إلى آخر أوعن طريق مكتب لنقل الأموال النقدية من شخص لأخر.
او أمر دفع صادر عن المصرف (المحول) بناء على طلب أحد عملاءه إلى فرع أو مصرف آخر سواء داخل البلد أو خارجه يسمى المصرف الدافع يطلب فيه دفع مبلغ من المال إلى شخص معين (المستفيد).
أطراف الحوالة
طالب التحويل: وهو العميل الذي يطلب من مصرفه تحويل مبلغ معين لأمر مستفيد معين محدداً طريقة التحويل، نوع العملة المراد التحويل بها، مقدارها، اسم المحول وعنوانه.
المصرف المحول: هو المصرف الذي يقوم بإصدار أمر الدفع إلى فرعه أو إلى مصرف مراسل في الخارج بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد بناء على طلب العميل.
المصرف الدافع: هو المصرف الذي يقوم بدفع مبلغ الحوالة إلى المستفيد بعد أن يتلقى هذا المصرف أمر الدفع من المصرف المحول.
المستفيد: هو الطرف الذي صدر أمر الدفع لصالحه.
أنواع الحوالات
أولا الحوالات الصادرة
1: الحوالات الصادرة الداخلية: وهي الحوالات التي تتم بين الفروع والمصارف المحلية المختلفة داخل البلد الموجود فيه المصرف المحول والمصرف الدافع.
2: الحوالات الصادرة الخارجية: وهي الحوالات التي يصدرها المصرف إلى فروعه أو مراسليه في المصارف الأخرى خارج البلد.
الحوالات الواردة
هي الحوالات التي ترد إلى المصرف المحلي من فروعه أو من المصارف الأخرى المحلية أو الأجنبية ليتم دفعها إلى المستفيدين بواسطته وقد تريد هذه الحوالات بطريق البريد العادي أو البرقي أو التلكس أو الهاتف أو السويفت.
طلب التحويل: هو طلب يتم غالباً تصميمه بشكل مشابه لأمر الدفع، وذلك من أجل تسهيل مهمة إعداد أمر الدفع وتدقيقه من قبل المسؤولين قبل توقيعه. ويجب أن يتضمن طلب التحويل المعلومات التالية:
اسم وتوقيع طالب التحويل.
قيمة الحوالة بالأرقام والحروف.
اسم المستفيد.
عنوان المستفيد.
وصف موجز لأسباب التحويل.
طريقة التحويل.

إجراء التحويل المصرفي:
- تبدأ عملية التحويل المصرفي بإصدار أمر من شخص يسمى الآمر للبنك بإجراء التحويل وليس هناك شكل معين لأمر التحويل فقد يكون مكتوباً على ورقة عادية أو يكون بواسطة خطاب أو برقية وقد يكون شفوياً إلا أن الغالب أن أمر التحويل يكون مكتوباً-- ولذلك جرى العمل في البنوك على وجود نماذج مطبوعة توضع تحت تصرف العملاء وما على العميل سوى ملء بيانات النموذج الخاص بالتحويل المصرفي كتوقيع العميل الآمر ومكان وتاريخ إصدار أمر التحويل والمبلغ المراد تحويله واسم المستفيد ومحل إقامته ورقم حسابه واسم البنك المراد التحويل إليه.
- ومتى تلقى البنك أمر التحويل المصرفي فإنه يقوم بإجراء القيود اللازمة بإنقاص رصيد العميل الآمر بقيمة مبلغ التحويل وإضافة هذه القيمة إلى حساب المستفيد، على أن ذلك لا يمنع من الاتفاق عند تعدد أوامر التحويل على إرجاء تنفيذ هذه الأوامر إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي من نوعها والصادرة في ذات اليوم.
- أما إذا كان أمر التحويل بين بنكين فإن بنك العميل الآمر يقوم بإجراء القيد الخاص بحسابه ويطالب من بنك المستفيد بإجراء -القيد اللازم في حساب هذا المستفيد وهنا يتم تسوية هذه العلاقات المصرفية بين البنوك من خلال غرفة المقاصة، ويكون البنك متلقي أمر التحويل مسئول عن الأضرار التي تلحق العميل بسبب التأخير في تنفيذ عملية القيد.
- ويرد أمر التحويل دائماً على مبلغ مقيد في حساب العميل الآمر بالتحويل، ومع ذلك ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أن يرد أمر التحويل على مبلغ سوف يتم قيده في حساب العميل الآمر خلال مدة معينة.
- وبالتالي يجب أن يكون للتحويل المصرفي غطاء نقدي يسمح بتحقيقه، ولذلك يجوز للبنك أن يرفض تنفيذ أمر التحويل المصرفي إذا كان مقابل الوفاء بأمر التحويل أقل من القيمة المذكورة في هذا الأمر ويلتزم البنك بإخطار العميل الآمر بهذا الرفض دون إبطاء.

اثار التحويل المصرفي
- متى تم التحويل المصرفي فإن ذمة العميل الآمر تبرأ في مواجهة المستفيد، ذلك لأن التحويل المصرفي هو وسيلة للوفاء بديلة عن النقود، وهو ما دعا البعض إلى اعتبار التحويل المصرفي صورة مستحدثة من صور النقود أطلقوا عليها اصطلاح النقود القيدية.
- أما في العلاقة بين البنك الذي تلقى أمر التحويل المصرفي والمستفيد، فإن البنك يعتبر مديناً للمستفيد بمبلغ التحويل لأنه بمجرد أن يتلقى أمر التحويل فإنه يقوم بقيد مبلغ التحويل في الجانب الدائن من حساب المستفيد، ومن ثم ينشأ لهذا المستفيد في مواجهة البنك حق مباشر ومستقل عن العلاقة بين العميل الآمر والبنك وبالتالي لا يستطيع البنك أن يتمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقة المستفيد بالعميل الآمر كالدفع ببطلان العلاقة الأصلية التي تم التحويل المصرفي بسببها.
- وفي حالة ما إذا كان التحويل المصرفي قد تم بين حسابين في بنكين مختلفين فإن العلاقة بينهما تسوى دائماً في غرفة المقاصة، تلك الغرفة التي تختص بتسوية العلاقات الناتجة عن عمليات التحويل المصرفي وتبادل الشيكات بين البنوك.
- وتتشكل هذه الغرفة من مندوبين عن البنوك ويتم فيها إجراء المقاصة بين حقوق كل بنك وديونه، وإذا ما نتج عن المقاصة مديونية أحد البنوك للآخر فيتم التسوية بينهما عن طريق التحويل المصرفي في حساب كل من البنكين.

التكييف القانوني للحوالات المصرفية
الحوالات المصرفية عمل من الاعمال البنكية تقوم بها البنوك وغيرها من شركات الصرافة وعلى ذلك فان الحوالات المصرفية عمل من الاعمال التجارية الخاضعة للقانون التجاري وهذا ما نجده بنص المادة(10) من القانون التجاري اليمني الذي يعتبر المعاملات البنكية عمل تجاري يخضع للقانون التجاري
تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: ـ
1 ـ معاملات البنوك
فالحوالات المصرفية تخضع للقانون التجاري واحكامه.





والله الموفق





                                   إعداد وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي






ليست هناك تعليقات: